للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تلفت السلعة حال السوم في يد من يريد الشراء؛ فإن كان لتفريط منه فعليه ضمانه؛ لأنه مال لأجنبي وحفظه مقصود شرعي، والتفريط فيه خلافه، والعدل ضمان مثله أو قيمته (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) (النحل: ٩٠).

والعدل مأخوذ من المعادلة والموازنة: وهذا منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم «إناء بدل الإناء، وطعام بدل الطعام» (١). فضمَّنها ما أتلفت، وبسطه في الضمان.

ومبدأ التفاوض في الاستثمارات مضبوط بقاعدة «لا ضرر لا ضرار».

فلا يشترط ما يضر بالآخر أو يستخدم أساليب تضر بالتعامل أو بأحد الطرفين أو بالسوق.

[نتائج التساوم التفاوضي]

وإذا تم التفاوض فلا بد أن ينتج عن إبرام عقد عاجل، أو آجل، أو فسخ عقد، أو وعد بالشراء ملزم أو غير ملزم، أو عرض سعر ملزم مؤقت، أو غير مؤقت، أو وعد بإتمام الصفقة واستكمال إجرائها ملزم، أو غير ملزم.

وعلى كل حال لا بد أن يتفق على صيغة آلية لذلك.

فإن كان إبرام عقد فهو إما بيع وشراء بأنواعه، أو شركة، أو مضاربة، أو توكيل، أو تسويق، أو تصنيع، أو استيراد وتصدير، أو تأجير، أو تأمين، أو ضمان، أو خدمات استثمارية عامة.

وقد تجتمع عدة معان في عقد فيكون له مسمى آخر ولا يأخذ أحكام ما اجتمع فيه من معاني العقود، وأكثر هذه صيغ العقود الاستثمارية المعاصرة.

والأصل فيها الإباحة مهما كانت إلا إن اشتملت على أحد الموانع الخمسة التي قدمناها، وهي -أعني صيغ الاستثمار- إضافة إلى ما سبق:

عقد صرافة، أو عقد زراعي، أو عقاري، أو عقد صيانة، أو وديعة، أو عقد فتح حساب جار أو توفير أو استثمار أو عقد إحالة، أو عقد رهن، أو استشارات، أو عقد وظيفي، أو تورق، أو ضع وتعجل، أو عقد جعالة، أو اعتماد مستندي، أو خطاب ضمان، أو بيع للآمر بالشراء، أو عقود خدمات الأوراق المالية من كمبيالات وشيكات وسندات وصكوك.


(١) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>