للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإهلاك النسل: إتلافه بأي الوسائل، كان نسل إنسان، أو حيوان بري، أو بحري، إلا نسل ضار من أفعى مؤذية (١)، وطفيليات ضارة، أو ميكروبات، أو فيروسات ممرضة حالا؛ فإن قتلها بعلاج ونحوه من دفع الضرر.

ولأن الشرع أمر بالمداواة من المرض، وهو يقتضي دفع مسبباته من أحياء طفيلية أو ميكروبية.

- الصيد وتنظيمه ومنع صيد الأمهات:

ويجوز الصيد البري والبحري إلا ما كان إفسادا وإتلافا لوجود نوع؛ لأنه في معنى إهلاك النسل؛ لأن المقصود الشرعي حفظ تواجده وتناسله.

فالصيد بتوسط لا بإفراط، ولأن الإسراف محرم على العموم في الشرع (وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (الأعراف: ٣١).

ولا مانع من تقننين صيد الأمهات إن اقتضى الأمر حفاظا على النسل؛ لأن صيدها بإفراط إهلاك للنسل بعموم النص، وهو محرم.

ويجوز بناء محميات طبيعية؛ لأن الأصل الإباحة.

وقد حمى عمر لإبل الصدقة مواقع خاصة من بيت المال العام؛ حفظا للمال العام الإنتاجي من إبل الصدقة.

وحمى لعامة المحتاجين محميةً للرعي كما في البخاري (٢).

- الحيوان وحقوقه، وصحته، والمنع من إيذائه والعبث به:

وإيذاء عموم الخلق، من إنسان أو حيوان أو نبات أمر محرم، ففي النص «دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» (٣).


(١) - قولنا «مؤذية»: خرج بها غير السامة، وكذا السامة في غير البنيان كصحراء أو غابة؛ فإنها في موطنها لا تقتل ولا نسلها إلا إن اعتدت بخلاف البنيان؛ فإنها تنذر ثلاثا كما في الحديث ثم يسمى الله وتقتل.
ولأن وجودها في البنيان السكني ضرر؛ لأنه اعتداء على مسكن غير مسكنها والضرر مدفوع.
(٢) - هو حديث هني، وقد تقدم تخريجه.
(٣) - صحيح البخاري برقم ٣٣١٨ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض». وهو في مسلم برقم ٦٨٤٥ عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>