للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعريفه: أنه أَخْذُ مال الغير خفية بلا حق من حرز مثله.

فالسارق يأخذ من الحرز والمختلس مما في يده.

ويحرم كذلك نهبٌ من المال العام حال حدوث فتنة، أو كارثة، وانفلات الأمن ويدخل في عموم (وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة: ١٨٨).

ومن أخذ شيئا من ذلك وجب عليه رده وضمانه؛ لأنه أخذه بلا حق.

ويجوز أخذه لحفظه من ناهب، بل قد يجب كاللقطة يجب أخذها من يد فاسق لحفظها.

والنهب هو: الأخذ علنا بلا وجه حق، ولو على غير وجه الغلبة بل لانفلات أمن بسبب حرب ونحوه، وقد نُهِيَ في الشرع عن النهب (١)، وبايع جماعة على ذلك.

وكل أنواع الأخذ من المال العام بلا وجه حق هو من الغلول المحرم (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران: ١٦١).

[ضمان من أتلف شيئا من المال العام]

ومن أتلف شيئا من المال العام ضمنه سواء كان بتفريط أو غير تفريط؛ لأن الأصل ضمان أموال الناس بمجرد الإتلاف والتفريط، وعدمه دعوى.

ولا يوجد دليل يرفع الضمان عمن أتلف غير مفرط، بل أدنى ما يقال فيه أنه خطأ لا عمد ولا يقال ذلك في التفريط؛ لأن التفريط نوع تعمد.

والشريعة تضمن حال الخطأ إتلافات الأموال والأنفس، ولو من غير مكلف كصبي ومجنون.

ويجوز في بعض المسائل عدم التضمين ممن لم يفرط لا على الإطلاق.

ويمكن أن نتخذ دليل «العادة محكمة» مُفَصِّلا للأصل الشرعي.


(١) - قولنا «وقد نهي في الشرع عن النهب» أخرجه البخاري برقم ٣٨٩٣ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب، ولا نعصي، بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>