للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقه الأموال والاقتصاد المعاصر

[قال المؤلف عفا الله عنه]

المال هو: كل ما سوى الإنسان مما تقوم به المنافع، وينتفع به حالا أو مآلا.

لقوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) (البقرة: ٢٩)، فهذه تدل على أن ما سوى الإنسان خلق للإنسان، واللام للتمليك.

وقوله تعالى (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً) (النساء: ٥)، فوصف المال بكونه (قِيَاماً)، أي تقوم به الحياة.

فكل مال عُدَّ قواما مما تقوم به الأمور وتسير به الحياة داخل في هذا.

وحفظ المال من مقاصد الشريعة الكبرى.

فحرم إعطاؤه لسفيه ينفقه فيما لا يخدم المصالح، ويحجر عليه فيه للنص (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) (النساء: ٥).

وإذا حجر على السفيه فعلى المفسد أولى؛ لأنه سفيه وزيادة.

ونعني به هنا من ولي ولاية عامة فعمل على الفساد في الأرض وإتلاف الأموال العامة وحماية المفسدين، وترك محاسبتهم.

وتعيين مفسد محرم، وتوليته باطلة.

وكل عقد في الثروات الكبرى من نفط، وغاز، وذهب، وغيرها، إذا أبرم مع شركات محلية أو أجنبية بثمن غير ثمن المثل، وهو: السعر العالمي المتعارف عليه، فإن العقد باطل.

ووجب محاسبة من أبرمه، ويعزل إن اقتضى الأمر.

وكل ما فيه حفظ للمال؛ فالشريعة طالبة له بِحَسبه.

وكل ما أدى إلى عدم حفظه من إهدار وإسراف وتبذير فهو إتلاف محرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>