للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أحد أهم عقود التجارة والاقتصاد الجاري في العالم، فشمله حكم الإباحة التجارية من عموم النص.

والنظر في حكمه أولاً هو أن يعطى حكم الإباحة على الأصل المقطوع، ثم ينظر فيما يخرجه عن هذه الدائرة، من محرم مقطوع كعقد ربا، أو محرم منصوص، أو قمار، أو ما ليس عن رضى.

فهذه هي الموانع الأربعة الأصول التي ترجع على كل عقد بالإبطال ويزاد لها خامس هو: العقد المترتب عليه الضرر العام الاقتصادي أو العبادي أو الأخلاقي.

[الموانع الخمسة التي تبطل العقود]

والموانع التي تعود على عقود المعاملات بالإبطال خمسة ترجع إليها سائر الموانع في النصوص، وهي عقد الربا، وعقد على المحرم المنصوص، وعقد الميسر، وعقد لم يقم على الرضا وعقد ضار عام.

فالربا محرم قطعي (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة: ٢٧٥)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً) (آل عمران: ١٣٠)، (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ) (الروم: ٣٩)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) (البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩).

وعقد البيع غير عقد الربا للنص (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة: ٢٧٥).

فباين الله بين العقدين؛ لأن البيع مقصود به محض المعاوضة والربح، وأما الربا فمقصوده المحض بيع القرض بربح، والقرض لا يباع؛ فَجَعْلُه من أنواع البيع أو الاستثمار خارج عن الحقيقة إلى الحيلة. وهذا ربا الديون، وهو من النسيئة.

أما ربا الزيادة فهو: زيادةٌ في مجلس العقد في أحد العوضين من جنس واحد من الضروريات الغذائية أو النقدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>