للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأي فعالية طلابية سلمية لا يترتب عليها إفساد وإتلاف منهم؛ لأن نصرة المظلوم واجبة.

وقاعدة الاعتصامات والإضرابات وأخواتها أنها:

أولا: لا تجوز إلا بتبيين حقيقة الأمر المراد إحداث ذلك لأجله.

ثانيا: كل اعتصام أو إضراب لأجل أمر يحق لمن اعتصموا ضده أن يفعله شرعا أو بقانون منبثق منه فهو غير جائز، نحو فصل طالب؛ لمخالفةٍ معتبرة عقابُها الفصلُ حسب اللوائح.

[٢ - اعتصام الأجراء والموظفين]

والنوع الآخر من الاعتصامات هو:

اعتصام الأجراء والموظفين، فهذا قسمان: منه قطاع خاص، ومنه عام.

وقاعدة ذلك: كل اعتصام للإيفاء ببنود العقد مشروع؛ لأنها مطالبة مشروعة فتصح بالقول والفعل، ويشترط عدم حدوث ضرر فاحش أثناءه، لأن الضرر لا يدفع بالضرر، إلا في حالة وجود ضرر عام فاحش أخلَّ بحقوق الأجير والموظف، فلا مانع.

ولو حدث ضرر غير مباشر، كالخسارة التجارية جراء الاعتصام من الأُجراء فيُنظرُ في آلية دفعه، أما الضرر بمباشرة فعلية وهو الإتلاف باليد تعمدا، فهو حرام، ويضمن المُتْلِفُ ما أتلفَه.

والضرر العام يقدم دفعه على الخاص، ويتحمل الخاص عند التعارض.

ولأن ارتكاب المفسدة الأخف لدفع المفاسد الأعم مشروع، وهذا منه؛ ولأن الضرر التجاري من الإضراب والاعتصام يسيرٌ غالبا في القطاع الخاص والعام.

أما الخاص؛ فإن تضرر تضررا بالغا حرم؛ لأن الضرر لا يدفع بالضرر، بخلاف العام فالضرر عادة لا يؤثر؛ لأنه -بالنسبة إلى القطاع العام ككُلٍّ- يسير.

وإذا كان الاعتصام أو الإضراب لطلب زيادة في المرتب لم يتضمنه العقد، والزيادة لا تضر بالمرفق، ومما يمكن زيادة مثلها لمثلهم بلا ضرر وتنفع الأجراء، فإنه يباح ذلك؛ لأن طلب الأجير زيادة في أجرته مباح، وما ترتب على ذلك مباح من إضراب، أو اعتصام لا يخل بسير العمل، فإن أخل منع؛ لأنه ضرر على خاص من خاص، والضرر لا يدفع بمثله، وخلف للعقد؛ لأن المطالبة بزيادة عوض على ما في العقد مباحة ما لم يترتب عليها ضرر وإلا منعت، إلا إن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>