للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تعنت أثم.

وهل لها الذهاب حينئذ؟

الصحيح لا تذهب؛ لأنه يفتح باب الشقاق بينهما؛ وهذه مفسدة قصد الشرع دفعها بين الزوجين حفاظا على الأسرة، فيجب دفع ما يوصل إلى ذلك.

ولأن الظاهر معه عند التناكر والتقاضي؛ لأن للزوج حقاً عليها ألا يأذن لها لحاجته لها وحقه مقدم، ودعواها أنه مضار مجرد عن البرهان؛ فهو خلاف الأصل؛ فتكون ناشزا، وأمره إلى الله، فإن صبرت قضى الله لها.

[كوافير النساء]

ويجوز لها الذهاب إلى كوافيرة نسائية مأمونة لا إمكان لاطلاع الرجال عليها.

وقولنا «مأمونة»: لحرمة إظهار زينتها على فاسقة لقوله تعالى (أَوْ نِسَائِهِنَّ) (النور: ٣١).

والإضافة تخرج عموم النساء وتخص المؤمنات.

ولأن الفاسقة لا تؤتمن على الأعراض؛ لإمكان تصويرها، أو الإيقاع بها: خاصة عند كثرة الفساد.

فإن كان محلُّ الكوافير مختلطاً يعمل فيه رجال ونساء، أو تعمل فيه نساء كوافيرات للرجال والنساء، فيحرم الذهاب إليه؛ لحصول إظهار زينتها لأجنبي لا يجوز له الاطلاع عليها.

وهذا محرم نصا (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: ٣١).

وليس الأجنبي واحدا من الذين شملهم الاستثناء في إظهار الزينة.

- لباس المرأة، وزينتها، والأعراس النسائية:

ولبس المرأة على ثلاث درجات:

<<  <  ج: ص:  >  >>