للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: لبسها أمام الرجال الأجانب، وهو ما يستر جميع بدنها من رأسها وعنقها وصدرها إلى أسفل الكعبين في أقدامها؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) (الأحزاب: ٥٩).

فهذا في ستر كامل البدن بساتر كالجلباب أو ما يقوم مقامه مما يستر الزينة ويدفع الإيذاء عن المرأة.

وأما ما يستر الشعر والعنق والصدر فهو الخمار (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) (النور: ٣١)، فالخمار للرأس، وأمر أن يكون على الجيب وهو النحر والصدر، فدل على ستر الشعر والعنق والصدر.

أما الوجه والكفان ففيهما خلاف مشهور.

الثانية: الزينة التي تلبسها أمام من يجوز لها إظهارها له من المحارم والنساء والزوج والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.

وهي ما سنفصل عنها الكلام في زينة المرأة بعد قليل.

الثالثة: ما لا يجوز إظهاره إلا على زوجها وهي ما بين سرتها وركبتها، وأما الأثداء فلها إظهارهما للإرضاع أمام المحارم والنساء.

وأما ما لا يُظْهَر إلا على الزوج مما بين السرة والركبة فلا يجوز إظهاره ولو على النساء.

ولا يجوز لبس ما يصفه شكلا ولا حجما ولا لونا، فيحرم لبس مقطع يظهر السرة أو «مايوه»، أو ضاغط يصف السوءتين إلا لزوج فقط، وسيأتي التفصيل والاستدلال.

ويجوز للمرأة استعمال الزينة ما شاءت؛ لعموم (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (الأعراف: ٣٢).

ولأنه من أصل تنشئتها الفطرية (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ) (الزخرف: ١٨)؛ ولأن الأصل الإباحة بشرط توسط، لا إسراف، ولا مخيلة، وعدم إظهارٍ لأجنبي يظهر على عورات النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>