للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز في الحرب التجسس على: مكالمات العدو، ومراسلاتهم، ومواقعهم الإلكترونية السرية؛ لثبوت إرساله صلى الله عليه وسلم العيون لأخذ أخبار العدو (١).

وكذا اختراق مواقعهم الإلكترونية، وشبكاتهم المعلوماتية، والاتصالات، وتدميرها إلكترونيا.

وكله جائز في الحرب لجواز تدميرها حقيقة أثناء الحرب؛ لأنها من آلة القوة الحربية للعدو المحارب، فجواز تدميرها إلكترونيا في الحرب من باب أولى.

ولا يصح اختراق المواقع الإلكترونية لغير عدو محارب لا لمسلم، ولا لغير مسلم مسالم (٢).

ولا التجسس بأي طريقة، والدليل عموم (وَلا تَجَسَّسُوا) (الحجرات: ١٢)، ولم يفصِّل واستثنى العدو المحارب؛ لورود النصوص من السنن الصحيحة فيه.

وكذا يحرم إرسال فيروسات ضارة عمدا بقصد الضرر لهاتف محمول أو حاسوب أو شبكة أو موقع إلا لعدو محارب في الحرب.

وكل البرامج الحديثة كالآندرويد والواتس آب والتانجو وغيرها لا بد من استغلالها والانتفاع بها فيما يصلح في الأرض.

ويحرم جعلها آلة للفساد والإفساد وإجراء المعاملات المصرفية والتعاقدية من خلالها مشروط بالوثوق بذلك من مصدر معتمد لمثله لدفع إمكان التزوير أو الإضرار بالخلق أو انتحال شخصية ونحو ذلك، فإن أمكن هذا لم تعتمد.

[الوسائط، ومقاطع الفيديو، والصور، والمواقع الإباحية]

ويحرم التراسل بالصور الخليعة، أو المثيرة للشهوة عبر أي وسيلة للتواصل.

والتحريم شامل لامرأة ترسل لمثلها وعكسه.


(١) - أخرجه أبو داود بسند صحيح برقم ٢٦٢٠ عن أنس قال بعث -يعنى النبي صلى الله عليه وسلم- بسبسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. وهو في مسلم برقم ٥٠٢٤. وفي الباب ما أخرجه البخاري برقم ٣٩٨٩ بلفظ (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل).
(٢) - بقاء على أصل عموم المنع، وجاز هنا في العدو المحارب فقط استثناء بالدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>