للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم هذا، ولو لزوج؛ للعموم في النهي بلا تخصيص لزوج أو غيره.

ويحتمل الجواز لزوج لأن الباروكة هنا ليست وصلا ولا تغريرا.

وأما تركيب أهداب لإظهار طوله، فَتردّد، والأصل الإباحة، والإلحاق بالوصل قد يمكن.

ولنا أن نفصل في هذه المسألة فنقول الأصل أنه مباح إلا في حالة تركيب الأهداب تغريرا براغب زواج.

ولا يجوز لها برد أسنانها تفلجا وهي ملعونة إن فعلت نصا «لعن الله المتفلجات» (١).

[الإسراف في الزينة وحرمة إظهارها إلا أمام من يحل له ذلك من المحارم والنساء]

وأما لبسها فتلبس ما شاءت من الزينة والثياب بلا إسراف ولا مخيلة.

وتظهرها أمام من يجوز له ذلك في النص (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: ٣١).

فإن أسرفت في ذلك كمن لبست ذهبا كثيرا خارجا عن التوسط أثمت؛ لإسرافها؛ ولأنه يدعو إلى الكبر والفخر والبطر غالبا، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

ومثله لبس أنواع من الأقمشة فائقة الثمن خارجة عن وسطية الشريعة إلى حد البذخ والإسراف؛ لعموم (وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (الأنعام: ١٤١).

[لبس الضاغط، والمقطع، والشفاف، وما يظهر السرة أمام النساء والمحارم]

وجائز لها بين نساء مأمونات أو أمام محارمها أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء إظهار زينتها من شعر ونحر وصدر وساعدين وساقين لا إظهار سُرّةٍ ولا ما تحتها إلى الركبة؛ لخروجه عن التوسط إلى الذم الوارد في حديث «نساء كاسيات عاريات مائلات


(١) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>