للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليست بابا من أبواب الإفساد أبدا.

ومن ادعى أنها لا تدخل في القاعدة هذه فقد زعم أن الزكاة إتلاف وإفساد وهو خلاف النصوص.

ولا يقال: فلم مُنِع الولي من أن يحج باليتيم من مال اليتيم مع أن الحج ليس بإفساد ولا إتلاف؟ فالجواب أن الحج عليه تطوع للقطع الشرعي، وأما الزكاة فهي فرض في المال بالقطع فإدخال اليتيم في ما هو تطوع مالي بالقطع ليس من النظر له، وإدخاله فيما هو فرض عام في المال على الأصل هو عمل بالأصل المقطوع وإخراج ماله منه خلاف الأصل.

[طرق كفالة اليتيم]

والكفالة لليتيم المأمور بها والمرغب فيها في قوله صلى الله عليه وسلم «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين» (١) تكون بطرق:

الأولى: إيواؤه في أسرة الكافل، وهذه أعلاها (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ) (البقرة: ٢٢٠).

والأصل أن كفالة اليتيم تكون بإيوائه ضمن أسرة الكافل مع ولده، يربيه، ويؤدبه، ويعلمه، وينفق عليه.

فإن كان اليتيم لا مال له أُنْفِق عليه من مال الكافل.

فإن كان له مال وكان الكافل غنيا فلا يأخذ منه في ماله شيئاً.

وإن كان الكافل فقيرا أخذ من مال اليتيم بالمعروف، فجعلها في النفقة العامة للأسرة لقوله تعالى (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ) (البقرة: ٢٢٠)، ولقوله (وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: ٦).

الثانية: النفقة عليه كفاية في مأكل ومشرب ومسكن وتعليم، وتدفع إلى يد من يسكن اليتيم معه كأمِّه.

فإن كانت متزوجة دفعت إلى يد من يلي أمره من أقاربه أو المسلمين.


(١) - أخرجه البخاري برقم ٥٣٠٤ عن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. وفي مسلم برقم ٧٦٦٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة». وأشار مالك بالسبابة والوسطى.

<<  <  ج: ص:  >  >>