للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعموم الشعب، من جسور، وأنفاق، ومعابر، وعبارات، ولوحات إرشادية، وعدادات، وكابلات وحواملها، ومحولات، ومولدات، ومنظمات الضبط، وموزعات، ومقويات الإمداد، والتغذية رئيسية وفرعية، عاملة واحتياطية، وكل متعلقاتها، وكل ما يتعلق بشبكة المياه حتى توفيرها للشعب لمحل الاستفادة منها سكنا، ومتجرا، ومنزلا، ومسجدا، ومرفقا عاما، أو خاصا.

وجميع توابع هذا كله من العهد، والنفقات التشغيلية، ووسائل المواصلات والنقل.

كل هذا داخل في المال العام.

[موارد الدولة]

ويمكن حصر موارد الدولة في أربعة:

الأول: التحصيل والجبايات.

الثاني: الثروة الجغرافية.

الثالث: الثروة القومية الكبرى.

الرابع: الاستثمار.

[المورد الأول للدولة: التحصيل والجباية]

أما التحصيل والجبايات فيشمل كل ما يورد إلى خزينة الدولة من الأموال من جهة الفرض الشرعي، أو جهة الإيجاب الرسمي الاقتصادي الطارئ، أو الدائم، أو جهة المعاوضات الخدمية بالرسوم، أو جهة القرض من دولة أو جهة، أو عن جهة المنحة والهبة والمساعدة للدولة من التبرع الشعبي أو من جهة خارجية أو دولية أو محلية.

[١ - الإيراد بالفرض الشرعي]

فالفرض الشرعي هو الزكوات، والواجب فيها تمييزها عن سائر الأموال (١)؛ لانحصار مصارفها وتعيينها بالنص (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة: ٦٠).


(١) - انظر أحكامها مفصلة في فقه الأموال من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>