للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطب والصحة والمصلحة العامة، بإحسان، فإن الله أمر بالإحسان مع عموم الخلق في عموم الأحوال (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) (البقرة: ٨٣).

[السياحة والاقتصاد]

والمعالم السياحية ثلاثة أقسام:

أ) طبيعية.

ب) وآثارية وتاريخية.

ج) ودينية.

وإذا أدرت الحركة السياحية دخلا، وأنعشت الاقتصاد، ولم تحدث مفاسد على الدين والأعراض والأخلاق؛ فإنها تصير من المصالح المرسلة العامة.

وقد كان عمر يشجع الحركة التجارية، ويؤمن التجار ولو من بلاد الحرب، طلبا لمصلحة حركة السوق، ودفع البطالة والحد من الفقر (١).

والسياحة في هذا المعنى؛ لأنها أصبحت تجارة عالمية رائجة اعتمدتها دول في بناء اقتصادها؛ لذلك فالاهتمام بها أمر لا يخالف الشرع؛ بل يخدم بعض جوانبه التي أمر بها في باب الأموال والاقتصاد من تنمية وحفظ.

[المعالم الطبيعية]

وإذا أنشأت الدولة المعالم الطبيعية السياحية حرم إتلافها؛ لأنه مال لأهل الإسلام ومتلفه معتد آثم.

فالحفاظ على الحدائق والمتنفسات من حفظ المال.

ولا تلقى فيها الأقذار والمخلفات؛ لورود النهي عن قضاء الحاجة في مجالس الناس وطرقهم؛ وورود لعن من فعل ذلك في نصوص كثيرة (٢)، وقريب من هذا المعنى سائر المستقذرات المؤذية.


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم الحديث في ذلك وشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>