للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وإذا وجب الجهاد فللأمة أحوال]

أ- فإما أن تكون بإمام واحد، وسياستها الخارجية متحدة سواء كانت في دولة متحدة كليا، أو كانت في دولة متحدة في السياسة الخارجية والأمن الداخلي والخارجي والاقتصاد فقط، فواجب النفير العام بأمر الدولة.

ب- أو كانت في اتحاد أقل من ذلك، فواجب على دول الاتحاد كافة الدفع والنفير.

ج- وإن كانوا دويلات متفرقة فواجب على رؤساء الدول وقياداتها الدعوة للنفير العام.

د- فإن لم يفعلوا وجب على كل قادر النفير ويأثمون للترك.

وإذا احتل الكفار بلاد الإسلام وتخاذل حكامهم؛ فلا يسقط وجوب الجهاد على الشعوب، وفَرْضٌ وجود طائفة تدفع الاحتلال (وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ) (البقرة: ١٩١)؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً) (النساء: ٨٤).

ويكون رباطهم وجهادهم في الأرض التي بها احتلال العدو؛ لأن هذا هو محل الفرض.

ولا يجوز لهم قتال كافر في داخل دولة مسلمة دَخَلَ برضا ولي الأمر لتلك الدولة ولو كان محتلا لدولة مسلمة أخرى.

لأن الفرض يؤدى في محله وهي الأرض المحتلة؛ ولأَن وجوده في دولة مسلمة أخرى لم يكن احتلالا؛ لأنه بأمان وتوافق، وبغير قوات عسكرية؛ لأن ذمة المؤمنين واحدة.

وسواء كان هؤلاء في تلك الدولة تجارا، أو سواحا، أو شركات استثمارية، أو عمالا، أو مبعوثا عسكريا.

فإن كانت قوات عسكرية فيحرم على الإمام والدولة إعطاؤها الإذن والأمان بالتواجد داخل الدولة المسلمة؛ لأنه إن كانت ضعيفة فهو احتلال، أو كانت قوية فهو عمالة ونفاق (١)، إلا في حالة الضعف وكان ذلك تقية لدفع ما هو أعظم (إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) (آل عمران: ٢٨).

فيرجع النظر فيها إلى أولي الأمر لعموم النص (وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا


(١) - انظر مسائل الأجواء في فقه المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>