للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعية عامة يعاوض بها بفك الأسير بدلا عن أخذ مال من الأسير الذي سيورد لبيت المال؛ فدل على أن الدولة تنفق على التعليم من المال العام؛ لأنها عاوضت به العلم.

وعلى المولود له تكاليف تعليم ولده من قرطاسيات الطلب، ومواصلاته، ومصروف يومي، وزي مدرسي ونحو ذلك، ولا تكلف نفس إلا وسعها.

وتتحمل الدولة ذلك إذا عجز، أو يتولى ذلك قادر من ذوي القربى، فإن لم فقادر مسلم؛ لعموم (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا) (الإسراء: ٢٦).

وحق التعليم لفقير على ذوي القربى من أخص مصالحه ومنافعه له دينا ودنيا فشمله الأمر في النص (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ).

ولأنها مصلحة معتبرة من الحاجيات التي جرى عليها العصر.

والأمر المطلق في نحو (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ) يرجع في تقديره إلى العرف؛ لأن المقصود سد الحاجات، وهي تختلف زمانا ومكانا.

وأما مشروعية النفقة من قادر مسلم على فقير إن لم يكن من ذوي قربى؛ فلأن من هذا حاله مسكين يشمله الأمر بإيتاء حقه في الآية (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا) (الإسراء: ٢٦)، وحقه حاجاته المعتبرة شرعا وعرفا.

وأما الدولة؛ فلأن ولايتها ولاية نظر على الأمة في مال الأمة، وليس من النظر ترك قضاء حاجات الفقير، وحفظ ما هو من أخص مصالحه المتعلقة بحفظ مقصد من مقاصد الشرع الكبرى، وهو حفظ العقل.

[الزي المدرسي]

ولا مانع من إلزام الطالب بزي مدرسي لأنه مباح متعلق بمصلحة عامة تحسينية،

<<  <  ج: ص:  >  >>