سبيل التجارة والربح والاستثمار، فجاز لهم المعاوضة عليها لعموم النصوص في جواز التجارة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)(النساء: ٢٩).
فالأصل الشرعي حل العمل التجاري ولا يستثنى إلا ما قطع بتحريمه كالربا والغرر والغش والخداع، ولا يوجد في تجارة المعلومات في الأصل ذلك فكانت مباحة، فإن وجد حرم في ذلك الشيء لا في كل شيء.
[بيع المعلومات المخابراتية]
وبيع المعلومات الاستخبارية ضد العدو المحارب ولو تجارةً جائزٌ على أصل جواز التجارة، وحل البيع، إلا إن تعلق بها محرم كتسليم مسلم، أو مسالم مستجير ولو كافرا.
أما بيع المعلومات التجسسية لأجهزة الأمن في الدولة على مواطنيها فهو عمل محرم في الأصل لعموم (وَلا تَجَسَّسُوا)(الحجرات: ١٢)، ولأن ضرره متحقق على الشعب بدليل ما عُرِفَ من الأنظمة البوليسية الديكتاتورية التي ما جنى منها شعب سوى القمع والإذلال والإرهاب، وتكريس حماية سلطة فرد مفسد في الأرض، وتصفية الخصوم السلميين غير المقاتلين من حملة الحق من علماء، وساسة، وقادة، وأفراد.
ولحديث «من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله مثلها في جهنم»(١).
[بيع الإنتاجات الإعلامية]
ويجوز بيع الإنتاجات الإعلامية من صور أو صوتيات أو فيديو على الأصل؛ لأنها من التجارات الرائجة التي جرى التعامل بها اليوم، فيشملها أصل الإباحة، وتحرم إن اشتملت على محرم وأدت إلى مفاسد مؤثرة معتبرة في الفتوى بالمنع.
[ثانيا: حق نقل القدم أو بدل الخلو]
حق نقل القدم أو بدل الخلو عبارة عن تنازل من المستأجر السابق لمستأجر جديد مقابل تعويض مالي يتفق عليه، وهو جائز في الأصل؛ لأن العرف يعده من الحقوق التجارية.