للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجنيد المرأة في حالة فرض العين للقتال في سبيل الله يكون في معسكرات نسائية خالصة مهمتها توافق طاقتها ووسعها؛ لأنه (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (البقرة: ٢٨٦)، ووسعها دون الرجل خِلْقَة.

فإن لم يكن القتال فرض عين فتجنيدها، ولو في معسكرات مستقلة، خلاف مقصد الشرع المنصوص «لا جهاد عليكن» (١)، فأسقط عنها الطلب فرضا وتطوعا.

وذهاب من خرجت مع الجيش من آحاد النساء في زمنه صلى الله عليه وسلم لا يستدل به؛ لانه تبع زوج أو محرم مقاتل لا لقصد قتالها ابتداءً، ولو قاتلت اضطرارا فلا يبطل الحكم الأصلي وهو عدم الطلب عليها، وشرط القياس المساواة بين فرع وأصل ولم يثبت هنا.

والشرطة النسائية للإشراف على السجون النسائية، وتفتيش النساء المحتاجِ إليه في المنافذ: ضرورةٌ تقدر بقدرها بضوابطها، ولا تتجاوز الضرورات إلى غيرها مما ليس بضرورة.

[تجنيد الأطفال]

وتجنيد الأطفال غير مشروع، ويُرَدُّ طفل إن أدخل في القتال؛ لورود التشريع بذلك في الصحيح، عن ابن عمر أنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال فرده ثم عرض عليه وقد بلغ فأجازه (٢).

وإذن الوالدين في التجنيد مشروع؛ لأن غايته القتال، وقد أمر الله باستئذانهما فيه (٣).

اتفاقيات الأمن والاستقرار العادلةُ والمهيمنةُ والقواتُ المشتركة:

والاتفاق مع دول ولو كافرةٍ على حماية الأمن والاستقرار العادل المتكافئ الوطني والإقليمي والدولي لا مانع منه؛ لأنه إذا حقق المصالح المعتبرة ودفع المفاسد جاز.

وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوى اليهود وثيقة للحماية العامة للمدينة (٤).


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - أخرجه البخاري برقم ٤٠٩٧ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه.
(٣) - قولنا «وقد أمر الله» دليله في صحيح البخاري برقم ٥٩٧٢ عن عبدالله بن عمرو قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ قال: لك (ألك) أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
(٤) - وثيقة الصحيفة تقدمت وهي صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>