للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي مؤتمنة على حفظه شرعا.

[المرأة ووالدا زوجها]

ويجب عليها الإحسان إلى والدي الزوج إن كانا معه في بيته؛ لأنه في معنى النص في حديث جابر، إذ هو كمشروعية خدمة أخوات زوجها القُصَّر بالنص، بل أولى منه.

والإحسان إلى والدي الزوج يكون بما جرت به العادات.

فإن خرج زوجها من البيت لطلب المعاش ونحوه تعين عليها رعاية من يحتاج إلى رعاية كأطفالهما أو أطفاله، أو أخواته القصر، أو والديه الكبيرين لعموم المسئولية في النص.

فإن فرطت فحصل ضرر أثمت، وضيعت الأمانة.

فإن اشتكت لزوجها وتأففت من ذلك، وأنها ستمتنع عن رعاية ذلك، بلا ضرر معتبر عليها، فلا يحق لها ذلك؛ لأنها مسئولة عن الرعاية بالنص.

ولأنها حينئذ تضار بزوجها، وهو منهي عنه.

وهو خلاف العشرة بالمعروف؛ لأنه يجب عليه حينئذ حفظ ما تحت يده من والدين كبيرين، وأخوات قُصَّر وأطفاله. وهذا متعذر حال غيبته عن بيته.

وبقاؤه لرعايتهم يؤدي إلى تركه أمور معاشهم وهو ضرر بالغ.

فوجب عليها بالتكليف الشرعي عشرته بالمعروف (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: ٢٢٨).

و«على» تدل على الوجوب.

وقَيْدُ المعروف أي: بالعرف المشروع؛ وهذا منه؛ لأنه مبني على تبادل المصالح بين الزوجين ودفع المفاسد عنهما وعن الأسرة، وهذا أمر شرعي.

فإن أصرت على الامتناع تعنتا بلا ضرر عليها؛ وعَضَهَا.

فإن وجد إعراضا هَجَر؛ فإن اضطر لتأديب أدبها بالمعروف بلا ضرر (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) (النساء: ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>