للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوظيفة في قوات حفظ السلام]

والوظيفة في قوات حفظ السلام الدولي إن كانت تعاونا على الإثم والعدوان حرمت، وإن كان فيها فك نزاع في دول غير المسلمين جاز.

أما في بلاد المسلمين فالأصل حرمة تواجد أي قوة دولية غير مسلمة في بلاد المسلمين حيثما كانت؛ لأنه محرم أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (النساء: ١٤١).

واستقدام قوات حفظ سلام دولية غير مسلمة في بلاد الإسلام هو من أعظم السبيل والتمكين لهم، وهو سبيل لانتقاص سيادتهم على بلادهم والتدخل في مصيرهم وقضاياهم وشئونهم الداخلية.

ويدل له واقعا أن الدول الكبرى تمنع وجود قوات حفظ سلام على أراضيها بقرار سيادي، وإنما جعلت هذه القوات للتمكن من رقاب الدول الإسلامية، والدول الضعيفة.

فإن فرضت بسلطان القوة الدولية على بلد إسلامي، ولم يستطع منعها، فيكون أعضاؤها من المسلمين شرطا، فإن تعذر كانوا الكثرة ما استطاعوا؛ ليكونوا على اطلاع بعمل القوات ودفع ضررها قبل وقوعه.

[الوظيفة في الأمم المتحدة]

وعمل المسلم موظفا في الأمم المتحدة ممثلا عن دولته أو موظفا في ولاية عامة أو عادية فيها: الأصل جوازه؛ لأنها لا تخرج شرعا عن كونها نيابة شخص مسلم عن الدولة المسلمة في عمل معين أمام دول العالم في مكان معين هو الأمم المتحدة، فيما ينفع الدولة المسلمة ويدفع عنها الضرر، وهذا ظاهر في الجواز، ولفعل يوسف الصديق؛ ولأن تقليل المفاسد واجب وهذا منه.

ويجب عليه الدفع للضرر والتآمر والمكايد عن الإسلام والمسلمين وجوبا عينيا، فإن لم يفعل مع استطاعته أثم وإلا فـ (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (البقرة: ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>