للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجب على وليه دفع ذلك الضرر عنه بإعطائه اللقاحات المضادة لذلك.

فإن فرط فأصيب ولده بشلل، أو عاهة، أو ضرر، أو موت أثم.

وعلى الدولة توفير ذلك؛ لأنه من رعاية المصالح العامة ودفع المفاسد العامة، وهو واجب على ولي الأمر وسلطاته المعنية.

[حق اللعب للطفل]

واللعب للطفل حق فطري أقره الشرع، قال تعالى مخبرا عن إخوة يوسف (أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (يوسف: ١٢).

ومن حق الطفل أن تشترى له الألعاب ولو مصورة مجسمة بحسب عرفه وقدرة وليه (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ) (الطلاق: ٧).

وقد ثبت في أطفال الصحابة أنهم كانوا يُعطَون اللُّعب ويصنعها لهم آباؤهم وأمهاتهم كما ورد أنهم كانوا يُصوِّمُون الأطفال تعليما لهم ويصنعون لهم اللعبة من العهن، وكان لعائشة لعبة، وأقره صلى الله عليه وسلم والنقل في هذا كثير.

ويقاس عليه جواز أفلام الكارتون، ومجلات الطفل، وشرط ذلك عدم اشتمالها على الشرك أو اللاأخلاقيات أو تعليم التهتك والمعاصي.

وقد ثبت عن ابن عباس أنهم كانوا يلعبون وهم أطفال على باب المسجد، ولا يعلمون انتهاء الصلاة إلا بالتكبير كما في الصحيح (١).

وللطفل اللعب بعصفور إن كان لا يتأذى به العصفور؛ لأن إيذاء الحي ممنوع.

وقد ثبت مرور النبي صلى الله عليه وسلم على طفل يلعب مع عصفور اسمه النغير فكان صلى الله عليه وسلم يداعبه قائلا: يا عمير ما فعل النغير .. وهو في البخاري.

والحديث يدل على رعاية حق الطفل في الملاطفة والاهتمام به وسؤاله ولو من الإمام الأعظم.


(١) - أخرجه البخاري برقم (٨٤٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وهو في مسلم برقم (١٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>