للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤ - حرم الربا في الطعام أشد التحريم (١).

النسق العاشر: التطوعات والقرب والتبرعات، ورأسها الوقف.

[تعريف الوقف]

والوقف هو حبس أصل إنتاجي، وجعل منافعه لأوجه الخيرات ابتغاء وجه الله.

وقولنا «حبس»؛ لأن الوقف من إيقاف تداول تملكه، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.

وهو لفظ النص «حَبِّسْ أصلها» (٢).

وقولنا «أصل إنتاجي» خرج به الاستهلاكيات مما المنفعة فيه باستهلاك عينه كالفواكه والأطعمة والأشربة فلا توقف هي بل يتصدق بها، إنما يوقف أصولها من شجر وأرض، كليهما أو الشجر فقط، وإذا وقف الأرض فالشجر تبع له.

فقولنا «أصل إنتاجي» أعم من ضبطه بغير المنقول؛ لأن من المنقول ما يتحقق مقصود الوقف، وهو الانتفاع بريعه وإبقاء أصله مثل طائرة نقل، أو سفينة، أو قطار، أو سيارة، وصيانة هذه من ريعها.

وإذا قاربت الاستهلاك جاز بيعها. وشراء أخرى وتكون وقفا؛ لأن الثمن وقف.

وإنما جاز بيعها هنا مع منع بيع الوقف لأن المقصود من المنهي عن بيعه هو حفظه، إذ بيعه يعود على مقصود الوقف بالإبطال؛ فحرم.

وأما في هذه الصورة فهو بيع للحفظ، ومثله بيع أرض موقوفة يوشك السيل على إزالتها.

فتباع لعارف بذلك، ويشترى غيرها مثلها، وتكون وقفا على الأصل ولا تحتاج إلى إنشاء جديد بوقفها (٣)، وقد باع عمر رضي الله عنه وقفا واشترى غيره دفعا لمفسدة ضياعه (٤).


(١) - كما في صحيح البخاري برقم (٢١٧٠) عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
(٢) - تقدم الحديث وتخريجه.
(٣) - والإنشاء هنا هو أن يقول (وقفت هذه الأرض).
(٤) - انظر المغني لابن قدامة (٦/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>