للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥ - أوجب في زكاة الحيوان الإخراج من الجنس لا من القيمة وأن تكون أنثى في الغالب لما في ذلك من الدر والنسل ولا يخفى ما فيه من تحقيق نوع هام من الأمن الغذائي للأسرة بذلك.

٢٦ - شرع الأضاحي وشرع إطعام ثلثيها صدقة وهدية.

٢٧ - شرع العقيقة عن كل مولود ولا يخفى مع كثرة المواليد ما في هذا من الحكمة.

٢٨ - شرع في العرس الوليمة وهي الإطعام، ونهى عن اختصاص الدعوة بالأغنياء دون الفقراء (١).

٢٩ - شرع إطعام الضيف وإكرامه بل جعله من الإيمان (٢).

٣٠ - جعل من أسباب دخول جهنم عدم الإطعام (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) (المدثر: ٤٢ - ٤٤).

٣١ - جعل من صفات الكافرين وأعمالهم القبيحة ترك الإطعام (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاء اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ) (يس: ٤٧).

٣٢ - جعل من أكبر وأهم وأبرز أسباب أشد العذاب عدم الحض على طعام المسكين (ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ* إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ* وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ* وَلا طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ* لا يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِؤُونَ) (الحاقة: ٣١ - ٣٧).

٣٣ - شرع المزارعة والمساقاة (٣).


(١) - كما في صحيح مسلم برقم (٣٥٩٨) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»، وفي صحيح البخاري برقم (٥١٧٧) عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
(٢) - كما في صحيح البخاري برقم (٦١٣٦) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أو ليصمت.
(٣) - كما في صحيح مسلم برقم (٤٠٠١) عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه».

<<  <  ج: ص:  >  >>