للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والموصلات والطرقات والاتصالات وشبكات المياه والتكنولوجيا الزراعية والجغرافية والتكنولوجيا الإلكترونية.

أما التكنولوجيا الطبية فهي وسيلة إلى حفظ النفس، فوسائلها لها حكم ما توسل به إليه لعموم (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) (المائدة: ٣٢).

ودعم هذه التكنولوجيا بحثا ودراسة وتجارب، وإنشاءُ مراكز البحث والدراسات والجامعات والمستشفيات العامة والمتخصصة، ودعم الدارسين في هذا المجال، كل هذه الأمور وغيرها مما يخدم هذا المجال داخل في الفرض، وهو عيني على الدولة.

والتكنولوجيا الاقتصادية والتجارية التي تسهل عملية الاستثمار وتبادل الأموال والخدمات والتسهيلات وأعمال المصارف والبنوك والبورصات والشركات والمؤسسات التجارية، خادمة لحاجي من الحاجيات وهو التجارة والبيع والشراء والاستثمار.

والحاجة تتنزل منزلة الضرورة، وما خدم الحاجي أخذ أحكامه من الوسائل.

فالأصل المشروعية في كافة هذه الوسائل الحديثة في تداول المال، ولا يصح منعها بعلة عدم وجود تخريج لها على مسألة قديمة عند المذاهب، لأن الأصل الحِلَّ، ولا يحرم إلا ما قُطِع بتحريمه من النصوص الصحيحة الصريحة الخالية عن المعارضة مع صحة تنزيل النص على الواقعة يقينا أو قريبا منه، بحيث يعد مخالفه منفردا بشذوذ من القول.

أما ما سوى ذلك من الخلاف المحتدم بين بحَّاثة العصر ومتفقهته وفقهائه فأكثره دائر على:

هل تُخَرَّج على قول الشافعي، أو قول أحمد، أو مالك، أو أبي حنيفة، أو غيرهم؟

وهذا صوابه أبعد من خطئه إلى الصواب؛ لاختلاف واقع الحال اختلافا شديدا.

بل الأصل أن يُتعامل بالحل المطلق في الأمور التجارية، ولا يستثنى إلا ما قطع به نصا، وهي موانع خمسة استقصيناها في فقه الأموال من كتابنا.

[والتكنولوجيا التعليمية]

وسيلة موصلة إلى مطلوب شرعي كبير هو: العلم، والتعليم، وخادمة للمقصد الشرعي: حفظ العقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>