ويدرس كل مادة مختصٌ فيها، أو متقن لها، فيلقن القرآن ماهر، ويدرس الشريعة من تفسير وحديث وفقه عالم بمسائل الكتاب المقرر -كحد أدنى- أو عالم شرعي مختص.
واللغة يدرسها عارف، وعلوم التكنولوجيا الحديثة يدرسها مختصون خبراء.
ويحرم في أي فن أن يدرسه من يجهله (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(الإسراء: ٣٦)، وهذا نهي يفيد التحريم.
ولقوله تعالى (يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ)(آل عمران: ٧٨)، فذم من أوهم الناس وهو يعلم، وكذلك ذم من أوهم الناس وهو لا يعلم، فقال ذاما لهم (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ)(البقرة: ٧٨)، وقال (إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)(البقرة: ١٦٩).
وإذا تعذر إيجاد مختص أُخِذَ الأدنى، وفي حالة الضرورة يقوم مقام المختص في التدريس عند عدمه آخر ولو لم يبلغ مبلغ سابقه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
- توفير كتب المنهج قبل بدء الدراسة مصلحة شرعية معتبرة:
ومن المصالح توفير كتب المناهج للطالب قبل بدء الدراسة بمدة كافية لاستلام كافة الدارسين؛ لأن تأخيرها إلى بدء الدراسة يُضَيِّع على الطالب متابعة الكتاب، ومذاكرة الدروس، ويزداد الضرر بزيادة التأخير، وهذا خلاف العقد، والوفاء به واجب على الجهات المسئولة في المؤسسة التعليمية؛ لعموم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(المائدة: ١).
وتأخير توفير المناهج إخلال بمهمةٍ من شروط العقد، ويأثم ولي الأمر، ووزير التربية، والجهات المسئولة عن ذلك، ووجب مساءلتهم برلمانيا أو قضائيا؛ لأنه من اختصاصهم المنصوص عليه في لوائح وظيفتهم.
فإن لم يُنصَّ فهو من مقتضيات العقد عرفا وشرعا، وكل شرط يقتضيه العقد للمصلحة فيه فهو منه، ويلزم الوفاء به؛ لأنه جزء معتبر مقصود من تفسيراته، فيدخل في عموم الأمر التكليفي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(المائدة: ١).