للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولنا «والربح غالبا» لأن من البيوع ما لا يقصد به الربح بل للتصريف والتملك، والربح مقصود في البيوع التجارية ولو لم يحصل، وفي البيوع المدنية وإن لم يقصد أحيانا.

وقولنا «بالتراضي» ركن البيع؛ لأنه بعدمه غصب أو إكراه.

وقولنا «من كاملي الأهلية» ركن لإخراج بيوع الصبي والمجنون وغير الرشيد من سفيه ومحجور عليه، ومن ليس له أهلية بيع السلعة لعدم الملك أو الوكالة أو الولاية.

وقولنا «بعقد» شمل الملفوظ والمكتوب.

وقولنا «خال من الموانع الشرعية» وقد حصرناها في خمسة تقدمت.

فشمل تعريفنا هذا أركان البيع وشروطه وتمييزه عن غيره وخلوه من مانع، وهذا هو العقد الصحيح شرعا.

وإن كان نقدا بنقد فهو صرف، وإن كان بتأجيل السلعة فهو عقد السلم.

فإن كان الثمن مؤجلا فهو بيع بآجل، وهو الدين.

وأحكام ذلك تقدمت إلا السلم والصرف.

- عقود السلم

فالسلم هو شراء سلعة موصوفة في الذمة مؤجلة بأجل معلوم، بثمن معلوم.

وهل يلزم تقديم رأس المال في المجلس أو بعضه؟ الأصل جوازه، وحديث «نهي عن بيع الدين بالدين» ضعيف (١).

فيجوز أن يدفع بعضَه، ويؤجل الباقي إلى وصول السلعة، أو الكل تعجيلا وتأجيلا لعموم (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: ٢٩)، وهذه تجارة عن تراض، ولعدم وجود مانع من الموانع الشرعية الخمسة المعتبرة شرعا.

ولأن الله قال عن المسائل التي سكت عن تحريمها (عَفَا اللَّهُ عَنْهَا) (المائدة: ١٠١).

ولأن النص في «من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم» (٢)


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - أخرجه البخاري برقم ٢٢٤٠، ومسلم برقم ٤٢٠٢، واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».

<<  <  ج: ص:  >  >>