للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مجانية الكتب المدرسية:

وإن كانت الكتب مجانية، فلا مانع من إلزام الطالب برد الكتب آخر العام، ويضمن ما أتلف؛ لأن ذلك شرط مصلحي عام بأمر من الدولة فيلزم طاعتها فيه شرعا؛ لعموم (وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) (النساء: ٥٩).

وهو يخفف المؤنة على المال العام، وهذه مصلحة معتبرة، فإن ألزم بها من جهة الدولة دخلت في وجوب طاعة ولي الأمر.

ولأن ذلك يعلم الطالب الحفظ للمال العام، والإحسان في الحفظ، والحب للغير الآتي بعده ما يحب لنفسه، من سلامة ونظافة الكتب.

والأولى أن يكون الكتاب مجانيا؛ لأن المال العام أصل مقصوده خدمة مصالح المسلمين، ومن أكبرها دعم العلم وكتبه ووسائله.

ومن تعذر عليه شراء الكتب لفقر وجب على الدولة توفيرها له مجاناً، فإن تعذر ضبط ذلك لكثرة الفقر وغلبته، وجب تعميم المجانية بدعم من المال العام؛ لأنه يخدم مقصد حفظ العقل، وخلافه يؤدي إلى غلبة الجهل العام، وهو من أعظم المفاسد العامة الواجبة الدفع.

ولا يجوز لمدرس أو مدير أو جهة في المؤسسة التعليمية بيع ما يوزع مجانا من الدولة كالكتاب المدرسي، ولا الزيادة على سعره إن كان بيعا من الدولة، ولا مانع أن يحال مخالف ذلك إلى التحقيق للنظر في شأنه.

ولا يتهاون في ذلك؛ لأنه من الفساد، وقد لعن الله بني إسرائيل لعدم تناهيهم عن المنكر (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ* كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (المائدة: ٧٨ - ٧٩).

[الركن الثاني للعملية التعليمية: المدرس]

المدرس قائم بوظيفةٍ من القربات الشرعية العظيمة؛ لأن تدريس العلوم النافعة وطلب العلم، وتعلمه، وتعليمه من أصول مطلوبات الشريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>