للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقضه الأمير والشوكاني ... والمقبلي وشيخنا العمراني

وشرف العلم علا فوق النسب ... للجعفري وسما فوق الرتب

- الحلف بالطلاق

والحلف بالطلاق لا يجوز، كأن يقول: الطلاق عليَّ إن كان كذا وكذا. أو يقول: عليّ الحرام والطلاق إن كان كذا وكذا.

ولا يجوز اليمين إلا بالله «من حلف بغير اسم الله فقد أشرك» (١).

وقد أفتى أكثر فقهاء العصر على أن الحلف بالطلاق ينظر فيه إلى نية الحالف، فإن نوى اليمين كفر كفارة يمين وهي (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) (المائدة: ٨٩)، وإن نوى الطلاق وقع عليه طلقة، إذا وقع ما ذكره في يمينه.

- أكل الأوقاف

الوقف هو إخراج شيء ذي منفعة من الملك الشخصي، وجعل منافعه لوجه الله، وفي الحديث أنه «لا يباع ولا يوهب ولا يورث» (٢).


(١) - قولنا «ولا يجوز اليمين إلا بالله» دليله ما أخرجه البخاري برقم ٤٨٦٠، ومسلم برقم ٤٣٤٩، واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق».
وفي سنن أبي داود بسند صحيح برقم ٣٢٥٣ عن سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر رجلا يحلف (لا والكعبة). فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من حلف بغير الله فقد أشرك».
(٢) - قولنا «الوقف هو إخراج شيء .. » فيه حديث ابن عمر في صحيح البخاري برقم ٢٧٣٧ أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول.

<<  <  ج: ص:  >  >>