وفي سنن أبي داود بسند صحيح برقم ٣٢٥٣ عن سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر رجلا يحلف (لا والكعبة). فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من حلف بغير الله فقد أشرك». (٢) - قولنا «الوقف هو إخراج شيء .. » فيه حديث ابن عمر في صحيح البخاري برقم ٢٧٣٧ أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول.