للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإقامة أماكن عامة للعب الأطفال كالحدائق ونحوها جائز؛ لأن الأصل الإباحة، والشريعة راعية لحقوق الطفل وهذا منها لأنه من أصل خلقته.

[الرضاعة الطبيعية]

ومن الحق الواجب للطفل إرضاعه رضاعا طبيعيا حتى يستغني بالطعام، وتمامه عامان، وهو واجب على أمه، وعلى وليه النفقة، لقوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) (البقرة: ٢٣٣).

وفي حالة الطلاق يبقى وجوب الإرضاع على الأم؛ فإن تعذر ذلك لسبب وجب على وليه إرضاعه عند أخرى ولو بأجرة (وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (الطلاق: ٦).

[الطفل في أعوامه الأولى]

وفرض على الأم حضانة المولود، وهي: القيام بما يحتاجه الطفل من إطعام وتنظيف، وتمريض، وإلباسه ما يقيه حرا وبردا، ويزينه عرفا، ويدفع عنه وسخاً وقذراً وبولاً وغائطاً، وعموم ضرر ينشأ عن إهمال في حضانته ومتعلقاتها، ونحو ذلك.

ودليله قوله صلى الله عليه وسلم «المرأة راعية في بيت زوجها في ماله وولده» (١)، وقال تعالى (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ) (الطلاق: ٦)، أي: ليلزم كُلٌّ ما يأمره به المعروف بين الناس بلا ضرر، ومعلوم أن المعروف بين الناس هو أن الحضانة على الزوجة.

فدل على وجوبها عليها، ولذا تقدم الأم على والده عند طلب حق الحضانة ولو مطلقة ما لم تتزوج.

فلما قدمت شرعا (٢) وقضاءً عند الاختيار (٣) والاضطرار (٤)؛ دل على أنه واجب عليها أولاً.


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - قولنا شرعا لحديث «أنت أحق به ما لم تنكحي» أخرجه أبو داود في السنن برقم ٢٢٧٨. وهو حديث حسن صحيح، وقد صححه الحاكم برقم ٢٨٣٠ ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
(٣) - عند الاختيار أي في حال عدم الخلاف وجريان الأمور العادية، فإنها راعية في بيت زوجها ومسئولة عن ولده.
(٤) - واضطرارا أي عند الخلاف تُلْزَم قضاء، ويلزم زوجها بما هو خارج البيت من الواجبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>