للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقف نسبة ثابتة من ثمر مزرعة جائز؛ والأصل عدم المانع، فمن ادعاه لزمه الدليل، ويجب أن يوقف من الأرض بقدر تلك النسبة، وإلا لأدى إلى بطلانها بالبيع للأرض.

فإن لم يكن وقفٌ لجزء من الأرض فالثمرة صدقة مستمرة، وتنقطع ببيع أصله لآخر، وهي الأرض، ولا يصلح الاشتراط على المشتري إخراج تلك النسبة (١)؛ لأنه شرط مؤثر يقيد التصرف في ملك الغير، فبطل.

[وقف المنفعة المالية بسائر أنواعها]

يجوز وقف المنفعة ولا يصح إلا بوقف ما يحفظ الأصل المنتج من بيع، أو هبة، أو ميراث.

وجهات الوقف الحياتية سياسية ومدنية، ونقابية، وتعليمية، واجتماعية، وخدمية، وإغاثية، وعسكرية، وأمنية، واقتصادية، فردية أو اعتبارية.

والوقف إما من هذه الجهات أو على هذه الجهات.

أما من هذه الجهات فلا إشكال؛ لأن الواقف كامل الأهلية يجوز وقفه سواء كان فردا أو جهة اعتبارية مخولة، وأما الوقف عليها، فكذلك إلا ما كان في محرم.

[الوقف السياسي والنقابي ومنظمات المجتمع وسائر الجهات]

فالوقف على الجهة السياسية نحو الوقف على حزب سياسي، أو حركة، أو تنظيم. وعلى الجهة النقابية كالوقف على نقابات ومنظمات المجتمع المدني القائمة على خدمة المقاصد الستة للشرع، وهي: حفظ الدين، والنفس، والمال، والعرض، والعقل، والجماعة.

وعلى جهة اجتماعية كوقف للمنافع، والمناسبات الاجتماعية من عرس وعيد أو صندوق تطوع للإنفاق على الشرائح الضعيفة من مساكين وأرامل ويتامى وابن السبيل.

وعلى جهة خدمية كوقف وسائل نقل، أو مركز صحي، أو مشروع مياه.

وعلى جهة إغاثية كالمنظمات الخيرية الإغاثية والجمعيات الخيرية.


(١) - قولنا «تقدر تلك النسبة»، أي ما ينتج تلك النسبة من الثمار، فإن كانت الثمار الموقوفة ٦٠% أوقف من الأرض ما ينتج هذه النسبة ولو كانت أكثر من ٦٠%.

<<  <  ج: ص:  >  >>