للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام إعلامية متعددة]

- احتراف المرأة للإعلام:

يجوز لامرأة احتراف الإعلام بشروط: الانضباط بما أمر الله من حشمة، وعدم خلوة، ولا تسافر إلا بمحرم، ولا تخضع بالقول، ولا تبدي زينتها، وهي تشمل كل ما يجب ستره (١).

وشرطه ألا تضيع بيتها وولدها ولا تفرط في حق زوجها، فإن فرطت امتنع الجواز؛ لأن هذه الأمور فرض عين.

- وكون رجل مع امرأة لنشرة الأخبار أو غيرها من البرامج؛ بلا مصاحَبةٍ لحركات غير لائقة مع احتشام؛ يمكن جوازه؛ لأنه مما عمت به الوقائع، وما عم وقوعه وتعذر، عالجت الشريعة وقائعه بضوابط تحفظ من الوقوع في الضرر والفساد والمآثم (٢).

- الإعلانات التجارية:

والإعلانات التجارية مباحة في الأصل، ولا يجوز اشتمالها على محرم، كالترويج لأماكن المجون والدعارة والخمور، والمعاملات الربوية، أو الإعلان المستغل لمفاتن المرأة ترويجا لسلعة؛ فهذه من المحرمات.

[العناوين الصحفية والسرقة الإعلامية]

والعناوين البارزة في الصحف التي تُسَرِّع في شرائها وترويجها: إن ظهر ما في الصحيفة على خلافه، فهذا من الكسب الحرام؛ لأنه كذب وغش وغرر، وهذه من موانع صحة عقد البيع، فيحق إرجاع الصحيفة وأخذ العوض.


(١) - (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: ٣١).
(٢) - وهذا ما يصنفه الفقهاء كثيرا فيما تعم به البلوى: وقد نقلنا في كتابنا الترجيح بالأكثرية مهمات من هذا «رسالة الدكتوراة أجيزت بامتياز».

<<  <  ج: ص:  >  >>