للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن أخذ الأجور من مال اليتيم ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.

وتقديرها هنا يكون بالنص على مقدارها حقيقة لا بالنسبة.

[وفي حال كثرة أموال اليتامى المتبرع لهم بها من الكافلين]

فما فاض عن ميزانية العام جاز استثماره لهم لمدة عام في مشاريع استثمارية مباحة يغلب عليها الربح عادة؛ لأن هذا من إصلاح مال اليتيم والنظر له لقوله تعالى (قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ).

وقيدناها بعام واحد ليمكن سحبها إن حصل عجز في موازنة العام الآخر وتشكل له لجنة استثمارية ضمن إدارة مؤسسة اليتيم وهم موظفون يعطون أجرهم بالعرف، وتشكيل هذه اللجنة إن لزمت وكان لا بد منها؛ لإصلاح مال اليتيم؛ فحكمها الوجوب لأنها وسيلة إلى واجب.

[كيفية استثمار مال اليتيم]

وكيفية استثمار مال اليتيم يكون بإدخاله ضمن مؤسسات وشركات وبنوك تجارية ناجحة بالمضاربة بشرط التزامها بضوابط الشريعة، ويحرم إن تعاملت بالربا.

وأما استقلالا بإنشاء مؤسسات تجارية أو أعمال خاصة بأموال اليتامى فالأصل فيه الجواز إن تحقق تمام الضبط والرقابة والإصلاح.

فإن لم يكن ذلك فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى ضياع أموالهم عادةً أو غالباً أو كثيراً لقلة الخبرات في ذلك، ولضعف الرقابة والمحاسبة كثيراً في العمل الطوعي الخيري، وهذا مفاسده واقعية كثيرة.

فوجب دفع هذه المفاسد بمنع الاستقلالية الاستثمارية بأموال اليتيم من القائمين على المؤسسة أفرادا أو جماعة، مضاربة أو شركة أو متاجرة بالأجرة إلا مع ثبوت وسائل الحفظ.

وجاز مع شركات أو بنوك عامة، حكومية أو مدنية، بشرط استفاضة شهرةٍ وخبرةٍ وتعاملٍ بالشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>