للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتلبيد كالصمغ والمثبت على الشعر وهو أشد من الأصباغ.

وكانت تصبغ النساء بزعفران وحناء وغير ذلك، بلا نكير في عهد النبوة ولا تفصيل.

فدل على الإطلاق.

ومن قال إنه يمنع ماء الوضوء عُوْرِض بنحو وجود نحو دسم يُزْلق الماء ويمنعه عن الجلد مع صحة الوضوء فيه.

ولا يقاس على «الجوانتي» والحوائل حتى يقال إنها موانع للماء عن وصوله إلى العضو حال الوضوء فوجب إزالتها، وكذلك الأصباغ والخضاب؛ لأن الأصباغ والحناء ونحوهما مما يغلب ملابسته من الرجال والنساء من زمن النبوة، فلو شرط إزالته لتعذر وعسر، والمشقة مدفوعة (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: ٧٨).

أما اللفافة الاختيارية بلا مرض كالجوانتي مثلا؛ فإنها مما يستغنى عنه عادة ولا يلبس غالبا فوجب خلعه حال الوضوء، بخلاف ما لو كانت موضوعة لمرض كسور أو جروح.

ولذا رُخِّص لمريض الجبيرة في ترك غسل العضو للتعذر، والضرر؛ لأنها كالدائم، ولعموم (وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) (النور: ٦١).

وصبغ الشعر جائز بما تشاء إلا إن خرج عن العادة لأنها مُحَكَّمة.

[الوشم]

والوشم حرام للنساء والرجال للنص «لعن الله الواشمات والمستوشمات» (١)، ولا فرق بين رجل وامرأة في التكليف على الأصل.

ومن استطاع إزالته وجب ذلك لأنه إزالة منكر، وإلا تاب إلى الله واستغفره.

والصحيح عدم تأثيره على وضوء، ولا صلاة؛ لعدم الدليل، مع النص على منعه والتشديد فيه.

فدل على عدم تأثيره.

ومن زعم أنه يبطل الصلاة قال محتجا: لاختلاطه بالدم، والدم نجس ظاهر على بدن المصلي، فوجب إزالته، وإلا بطلت الصلاة.


(١) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>