للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأدوية الضارة بالجنين]

ويحرم على الأم تناول علاجات تضر بالجنين؛ لأن الضرر مدفوع، ويجب التحري من الطبيب المعالج، وإلا أثما؛ لأنه تفريط متعلق ضرره ببدن آدمي أمكن دفعه عنه؛ فحرم.

فإن أسقطته بعلاج لزمها الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، وكذا يلزم الطبيب المعالج، ويلزمهما كذلك نصف عشر الدية، ويدخل في هذا الإلزام بالدية والكفارة الزوج إن أمر أو وافق، إن كانت موافقته مؤثرة بحيث لا يتم الإسقاط إلا بها.

[موت الأم الحامل بجنين حي]

ومن حق الجنين المفروض شرعا أن أمه لو ماتت، وعُلِم حياة جنينها بحركته أو أي وسيلة تدل على ذلك مع استيفاء زمن الحمل؛ وجب إخراجه، ولو بشق بطن أمه الميتة؛ لعموم (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) (المائدة: ٣٢)؛ ولأن تركه للتلف مع استطاعة إنقاذه منه بلا ضرر على المنقذ مطلوب شرعا على وجه الوجوب؛ لأنه من دفع الضرر الفاحش عن الحي.

[لا يقام الحد على حامل]

وإذا أقرت حامل بجريمة وكان حكمها سيضر بالجنين أُجِّلَ النظر فيها إلى ما بعد وضع الحمل والإرضاع وجوبا، فإن لم تجد حاضنا له بعد الإرضاع أُوْقِفَ الحكم إلى استقلال الصبي بمنفعة نفسه؛ للنص في مثل هذه الحالة «دعيه حتى يأكل الطعام» (١).

[السقط]

وإن أسقطت الأم حملها:

١ - فإن تبين منه شيء من خلقة آدمي وجب إكرامه بالدفن؛ لأنه آدمي. وسبيل إكرامه ميتا دفنه وجوبا ولو جزءا منه؛ لعدم الفرق؛ لأن العلة الإكرام.

٢ - وإن لم يتبين منه خلقة آدمي فإن كان كشيء من لحم فالصحيح دفنه لاحتمال كونه جنينا؛ لأنه يستبعد غيره، إذ لا بد من أحد احتمالين: كونه جنينا أو شيئا من الأم، والأخير مستبعد لندرة كون الشيء الخارج من اللحم منها؛ لأنه لا يخرج من الرحم سوى الحيض أو


(١) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>