للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقلنا «عموما» في وجوب الطهارة أي أن الطهارة عامة للصلاة، ولغير الصلاة في عموم الحياة، بل هي مقصود شرعي عام (وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ) (المائدة: ٦)، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة: ٢٢٢).

واختصت الصلاة بشرطيتها لها «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (١)، أي طهارة بما فيها الوضوء وطهارة البدن والمكان.

- المياه:

ويحرم الإسراف في استعمال المياه لقوله تعالى (وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (الأعراف: ٣١)، فإذا منع الإسراف في المشرب ففي غيره من الاستعمالات بدنا ومكانا وملبسا أشد منها بالأولى.

ولا يجوز تلويثها لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة» (٢).

ولا يشرب من فم القربة للنص (٣)، ولا يغمس يده في ماء بعد نوم حتى يغسلها للنص (٤)، ولا يتنفس في الإناء (٥).

- الصرف الصحي:

ويجب تصريف المجاري بعيدا عن ضرر المجتمع لحديث «كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد حتى لا يوجد له ريح ولا يسمع له صوت» (٦).


(١) - أخرجه مسلم برقم ٥٥٧ من حديث ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول».
(٢) - أخرجه مسلم برقم ٦٨٤ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا.
(٣) - أخرجه البخاري برقم ٥٦٢٧ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره.
(٤) - أخرجه مسلم برقم ٦٦٥ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده».
(٥) - أخرجه البخاري برقم ١٥٣ عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه. وهو في مسلم برقم ٥٤٠٤.
(٦) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>