للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقوم هذا المصلح بأعمال ولي الأمر، ثم يجمع وجوبا أهل الحل والعقد من سائر القيادات؛ لمشاورتهم في سياسة البلاد؛ لعموم (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (الشورى: ٣٨)، وما نتج عن الشورى التزم به الكافة.

وإن قلنا بعدم إلزامها كانت عبثا، وهذا محال في الشرع.

ولا مانع أن تخرج الشورى بمبايعته، ولهم تحديد فترة ذلك، ولا بد من استمرار المشاورة حتى الخروج بمشروع عام يشكل ويعالج أوضاع البلاد شعبا ودولة يتفق عليه الحاكم والشعب؛ لأنه أدفع للمفاسد والفتنة.

ج- فإن كان القائم على المفسد في الأرض ظالما، أو فاسدا غير عدل، ولا مرضي، عمل هنا بفتوى الإمام مالك في تركهما يهلك بعضهما الآخر، ويختار الشعب على الفور عدلا عادلا مصلحا في الأرض للحكم، ويخلع بذلك سائر الأطراف الفاسدة المتنازعة على الحكم (١).

ومع هذا كله فهذه التقسيمات نظرية والواقع قد يخالفها، فواجب العمل بما يصلح الأمة وينشر الأمن والاستقرار، وواجب دفع الفتنة وعدم الدعوة إلى الانشقاقات وتفريق الأمة، هذا هو الأصل المدلل عليه نصوصيا ومقاصديا، فحرمة الخروج على الحاكم إنما هو لأجل مصلحة الجماعة ودرء المفسدة العظيمة عنها وهي غالبة.

[النوع الثاني من أولي الأمر]

أما النوع الثاني من أولي الأمر فهم ممن ولاهم الحاكم «رأس الدولة» من الولاة، أو انتخبوا شعبيا في الولايات، أو المحافظات، والسلطات المحلية، والوزارات، وقادة الجيش.

[النوع الثالث]

أما النوع الثالث فأولو الأمر شعبيا ومجتمعيا، وهم مشايخ القبائل، وقادة المنظمات، والنقابات، والمؤسسات المجتمعية، والجماعات الدعوية، والأحزاب السياسية، حتى أمير السفر بالنص.


(١) - قولنا «المتنازعة على الحكم». قلت: فتوى مالك نقلها الخرشي في شرح مختصر خليل (٢٣/ ٨٣) ولفظه: روى ابن القاسم عن مالك إن كان الإمام مثل عمر بن عبدالعزيز وجب على الناس الذب عنه، والقتال معه، وأما غيره فلا؛ دعه وما يراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>