للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا يحكم فيه بالضمان على صاحب العمل؛ لأنه تسبب في الإلقاء بغيره إلى التهلكة، ففعله غير مشروع بطروء هذا الخلل.

هذا ما فتح الله به من النظر في هذه المسألة، والله أعلم.

ودفعا لمفسدة الاختلاف فينبغي سن نصوص قانونية أو شرطية في العقد، فإن نص لزم إلا على باطل.

[سابعا: الدرجات الوظيفية]

الدرجة الوظيفية حق يترتب عليه مال بالإجارة.

فإن أراد التنازل عنها لآخر مؤهل جاز، ولو بعوض؛ لأن الله أحل البيع (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) (البقرة: ٢٧٥)، وهذا عموم، والأصل حل كل بيع كلي نافع وهذا منه، والأصل عدم المانع، ولم نقل تجارة ولم نستدل بنصها؛ لأن بيع مثل هذه لا يقصد به التجارة عادة.

[ثامنا: حقوق الارتفاق]

وحقوق الارتفاق في الأموال كحق الشرب والسقي والمداخل والمخارج حقوق تابعة للأموال، ويجوز التنازل عن شيء من ذلك بمال؛ لأنه يجري مجرى المال.

ولأن الأصل الإباحة العامة، ومن ادعى التحريم لزمه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارض.

[تاسعا: حق التصويت في شركات الأسهم]

وحق التصويت في شركات الأسهم للملاك أو نوابهم جرى العرف ألا يتنازل عنها بمال، والعرف عادة محكمة يقرها الشرع، فإن تغير جاز على أصل الإباحة.

[عاشرا: حق النظارة على الوقف ومال اليتيم]

وحق النِّظارة على مال الوقف واليتيم لا مانع من المعاوضة عنه بمال لآخر كفء لذلك، وهو إكرام وإحسان.

[الحادي عشر: حق حاضر القسمة]

ومن حضر قسمة المال فحقه إعطاؤه منه بالنص (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) (النساء: ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>