للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتنتج في ذلك كثير من المفاسد والفساد المالي والإداري والظلم والتزوير للأرقام والحقائق والغرر والجهالات والضرر على المال العام والشعب.

[٣ - الإيراد بالرسوم مقابل الخدمة]

والإيراد بالرسوم نقصد به كل أنواع الرسوم الخدمية التي تأخذها الدولة عبر مرافقها المختلفة وهي نوعان:

النوع الأول: ما يؤخذ ويقصد به المعاوضة على الخدمة، وهي: ما تُحصِّله الدولة من وزارات خدمية مثل وزارة الكهرباء، والمياه، والاتصالات.

النوع الثاني: ما يؤخذ ويقصد به رسوم إدارية نحو: رسوم المستشفيات، والمدارس، والكليات، والبلدية، والنظافة، وتصاريح الأعمال من الجهات المعنية وغير ذلك.

والإيراد بالرسوم الأصل أنه لا مانع منه؛ لأنه نوع استثمار للمال العام بما يخدم المصلحة العامة، ويُحَسِّن ويطوِّر العمل في مرافق الدولة، وهذا مما لا تمنعه الشريعة، بل قد تأمر بأنواع منه بشروط.

والعدل والإحسان في ذلك أكبر وأظهر الشروط؛ فلا ضرر ولا ضرار (١)، فلا يجوز فرض ما يعجز عنه عموم الناس.

وإن عجز مواطن عن دفع رسوم خدمية، وكان العجز ناتجا عن الفقر لا التهرب؛ فإنه يعفى عنه.

ويثبت العجز بشهادة عدلين، أو استفاضة، وتواتر، أو تشكيل لجنة لاتخاذ آلية لإيصال الخدمات للفقراء العاجزين عن الرسوم بلا مقابل، وهذا من التعاون على البر والتقوى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: ٢).

والمورد الثاني للدولة: الثروة الجغرافية:

ونعني بالثروة الجغرافية: الموقع الاستراتيجي للبلد، والمعابر، والمضايق البحرية، والموانئ، والمطارات، والأجواء، والمياه الإقليمية، ومعابر أنابيب الثروات الاستراتيجية من نفط وغاز،


(١) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>