للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقد الإجارة، وإذا قصر الأجير تقصيرا مؤثرا خصم من أجره بقدر، لا ضرر ولا ضرار.

[وجوب إيصال حقوق الجيش كاملة]

وحقوق الجيش من المواد الغذائية، والعينية، وسائر الصرفيات من فرش، وتوابعها، وألبسة وما يتعلق بها من أسلحة وذخائر، كل هذه ونحوها مما يصرف للأفراد يجب إيصاله كاملا تامّا إلى كل فرد بلا نقصان، ومن أنقص شيئا من ذلك فهو غال، والغلول من الكبائر، ويبطل أجر الشهادة، كما ورد في حديث الذي غل شملة وهو يجاهد مع رسول الله فعذب بها (١).

[حرمة التغطية على الفرار]

ولا يجوز التغطية على الفرار والغياب، بغرض أكل رواتبه، أو الاتفاق معه على شيء، وهو من أكل السحت، وتعاون على الإثم والعدوان والمنكر.

ويجوز في الغيابات غير القانونية خصم مقابل الغياب وتوريدها إلى محلها الرسمي في المال العام.

[كتمان الأسرار العسكرية]

والأسرار العسكرية صغيرة أو كبيرة، يجب حفظها، ولا يجوز إفشاؤها تصريحا أو تلميحا، حتى كلمة السر.

وكلمة السر مشروعة، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة في بعض غزواته «حم لا ينصرون» (٢).


(١) - أخرجه مسلم برقم ٣٢٣ عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة». وأخرجه البخاري برقم ٣٠٧٤ عن عبدالله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها.
(٢) - قولنا «في بعض غزواته» من ذلك ما أخرجه أبو داود برقم ٢٥٩٩ عن المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول «إن بُيِّتُّمْ فليكن شعاركم حم لا ينصرون». قلت: سند أبي داود صحيح، وله شاهد عند أحمد من حديث البراء برقم ١٨١٨٣، وهو شاهد حسن. وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم ٢٥١٢. قال الذهبي على شرط البخاري ومسلم. ومن حديث سلمة بن الأكوع وأخرج له شاهدا على شرط البخاري ومسلم كما قال هو والذهبي إنهم غزوا مع أبي بكر فكان شعارهم «أمت أمت».

<<  <  ج: ص:  >  >>