للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضمان بيقين حتى يعلم سببه بيقين، والله سبحانه وتعالى يقول (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (الأنعام: ١٦٤).

فلا ينفرد شخص بالضمان وجوبا مع اشتراك الأيدي والأمر والنهي والتصرفات؛ لأنه خلاف العدل المأمور به (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) (النحل: ٩٠)، ولأنه لا تكليف إلا بيقين، ولا يقين هنا.

ولأنه إن ضمن ما يُتلِف أدى إلى التضييق والحرج في هذه الإجارات وهو مرفوع (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: ١٨٥)؛ لأن العادة جارية في هذه الإجارات على بعض الإتلافات.

ومن فرط منهم تفريطا ظاهرا ضمن؛ لأنه حينئذ يُقْطع بانفراده بالسبب.

وأما الأجير العام كصاحب محل خياطة، أو حياكة، أو صياغة، أو حذّاء، أو طبيب، أو مهندس، فإن كل ما سلم له بالضمان عليه إن تلف عملا بالأصل؛ لأن الأصل الضمان؛ ولأن جنايته على ذلك من قِبَلِه خالصةً على وجه لا يحتمل معه مشاركة المالك؛ لأن يد المالك مرفوعة قطعا بعد تسليمها لصاحب المحل ويد هذا الأجير مطلقة في التصرف.

والأصل في الطب الضمان؛ لأن الأصل في بدن الإنسان الضمان، فلا يهدر له دم ولا نفس ولا عضو (١)، فإن تنازل هو أو أولياؤه قبل العملية فلا ضمان.

وإن تبين أن سبب الوفاة فشل الجراحة بأمر ليس من الطبيب بل للمرض كشدته واستفحاله فإنه لا ضمان.

[الوظيفة في البنوك الربوية]

والوظيفة في بنوك الربا محرمة ما كانت حتى الحراسة أو المراسلة أو التحويلة، فكله من تسهيل عمل المعصية، ومن يستغن يغنه الله.


(١) - قولنا «ولا عضو» دليله أن النصوص في حفظ وصيانة الإنسان دمه ونفسه وعضو منه وماله وعرضه وعقله ودينه لا تكاد تحصى، لذلك كان من ضروريات الشريعة الكبرى المحفوظة وهي ست: حفظ الدين، النفس، المال، العرض، العقل. وزدت: حفظ الجماعة العامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>