للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمكلف شرعا وليه بحكم الولاية الخاصة.

وكذا الجهة المعنية التعليمية بحكم الولاية العامة؛ إذ الولايتان مبنيتان على النظر المصلحي.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» (١)، وهذا من النصيحة له؛ فإن أُهمل ففشل في تعليمه أثموا لتفريطهم.

[إكرام النشء]

ومن الحكمة في التربية إكرام النشء مُقاما، وهيئة، ومطعما، ومشربا، وتعليما، وصحة بتوسط عرفي وشرط قدرة منفق.

لأن هذه الأمور تجلب كثيرا من المصالح والنفع وقد قال الله تعالى (أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا) (يوسف: ٢١)، وقال (وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ) (يوسف: ٢١).

فجعل سبحانه أمر وزير مصر لامرأته بإكرام مثواه من النعمة والفضل عليه والتمكين له.

وفي الآية: أن المرأة ولو كانت عالية القدر كزوجة ملك أو وزير هي في الأصل الفطري من تتولى العناية بالنشء؛ لانشغال الرجل بأموره خارج بيته.

فوجب عليها ذلك؛ ورُفِعَ عنه الوجوب بشغله بضروريات المعاش فتعين عليها، ولجريان الفطرة الخلقية على ذلك، والفطرة من الدين (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (الروم: ٣٠).

ولذا وجبت حضانته في سن الحضانة عليها شرعا، وقضاء.

ويلزم الرجل النفقة.

ولأن النشء في البيت ألصق بأمه فأمرت برعايته نصا «والمرأة راعية .. » (٢).

وتدل الآية (أَكْرِمِي مَثْوَاهُ) مفهوما على أن الإهانة للنشء في أموره لا تجلب نفعا، عادة.


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>