على بعض بحسب الحاجة العامة؛ لأنها من فروض الكفايات؛ ولأن المصالح إذا تزاحمت قدم أَوْلاها.
[استثمار المال العام]
ولا يجوز للدولة وضع المال العام في بنوك الربا ولا في شركات تتعامل بالمحرمات كالخمر والخنزير؛ لأن هذه الأمور مقطوع بحرمتها.
والواجب استثمار المال العام للمصلحة العامة؛ لقوله تعالى (قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ)(البقرة: ٢٢٠)، والاستثمار من الإصلاح، وعدمه مؤد إلى خسارات كبيرة فيه، فوجب استثماره دفعا للمفسدة وجلبا للمصلحة.
ويكون في مضمون الربح عادة، ويجب قبله دراسات وافية لجدوى ذلك؛ لأنها وسيلة لدفع مفاسد إتلاف المال العام.
ولا بد في استثمار المال العام من المتابعة، وتجنب ما يؤدي إلى الخسارة، والنصيحة في كل ذلك كما ينصح لنفسه، ولا مانع من إعطاء الموظفين في استثمار المال العام أجورا ونسبا كافية لهم؛ لأن الله شرع للعامل على مال الزكاة شيئا منها، وهو نوع من المال العام، قال تعالى (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا)(التوبة: ٦٠)؛ لأن ذلك يكف أيديهم ويزيد نفعهم (أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا)(يوسف: ٢١).