للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقه الشباب

الشباب هو سن معين معلوم بالضرورة الفطرية والعادية، ويبدأ بالبلوغ، والأصل في بلوغ الذكر خمسة عشر عاما أو الإنبات أو الاحتلام، والأنثى بذلك أو بالحيض.

وبالبلوغ يكون التكليف المفروض، وقبله تعليمٌ واجب «علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع» (١).

والاحتلام يوجب الغسل لكامل البدن لرفع حدث الجنابة لقوله تعالى (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: ٦).

والحائض لا تصلي، ولا تصوم وتغتسل إذا انقطع عنها الدم وطهرت.

وتقضي الصوم لا الصلاة.

ودم الحيض أسود يعرف.

وسنن الفطرة: نتف الإبط، وحلق العانة، وغسل البراجم، وتخليل الأصابع، وإحفاء الشارب، وإعفاء اللحية، وقص الأظافر، والمضمضمة، والاستنشاق (٢).

[وجوب تيسير الزواج]

وفرض على الشاب غض بصره، وحفظ فرجه عن الحرام لعموم (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) (النور: ٣٠ - ٣١).

ومن استطاع النكاح فعل لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (٣).


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - أخرجه البخاري برقم ٥٨٨٩ عن أبي هريرة «الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة- الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. وفي لفظ مسلم برقم ٦٢٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الفطرة خمس -أو خمس من الفطرة- الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب».
(٣) - أخرجه البخاري برقم ١٩٠٥ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال «من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». وهو في مسلم برقم ٣٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>