للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويفصل المراهقون عن غيرهم من الأطفال في السكن وعن الكبار البالغين عنهم كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم «وفرقوا بينهم في المضاجع» (١).

لأنه أحفظ لهم، وكل وسيلة حققت الواجب على وجه الكمال والإحسان فهو المقصود شرعا بالقصد الأولوي، ولأن هذا من الإحسان وهو مطلوب شرعا (وَأَحْسِنُوَا) (البقرة: ١٩٥).

ويكون لكلٍّ دورات مياه مستقلة تابعة لسكنهم لا مشتركة؛ لأنها تحقق غاية الحفظ والمصلحة.

ويحفظون من اعتداء بعضهم على بعض بالضرب، أو الشتم، أو التهديد، وكل ما يمس الأخلاق والأعراض، والأنفس، والأموال.

ويعنى بنظافة فرشهم وغرفهم وأغراضهم، ويُعَلَّمون ذلك.

ويؤمرون بالانضباط والنظام والتطهر وشعائر الدين والصلاة على رأسها، لأن ذلك كله من مصالحهم وحفظها هو مقصود الكفالة.

[وسيلة إثبات اليتم]

ولا بد من إثبات اليتم بشهادة عدلين، أو الاستفاضة، حرصا على إيصال الحق إلى أهله بالوجوب الشرعي (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) (النساء: ٥٨).

وكل وسيلة لذلك فهي واجبة، كالبحث، وطلب إثبات اليتم بحكم قاض ونحو ذلك.

الموظفون في دار اليتيم، والميزانية العامة، والمنع من خصم نحو ١٠% للمصاريف الإدارية:

والموظفون في هذه الدور يعطون أجرهم من مال اليتيم بالمعروف، بلا إسراف ولا إقتار.

ويجب تحديد الميزانية كل عام؛ فيحسب بالدقة عدد الموظفين وأجورهم وتخصم من رأس المال الكلي المدفوع من الكافلين.

ودليل الوجوب أنه سبيل إلى حفظ مال اليتيم، فله حكمه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد (قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ) (البقرة: ٢٢٠).

ولا يجوز خصم نسبة ثابتة كعشرة في المئة للمصاريف الإدارية؛ لأنه إجحاف بمال اليتيم


(١) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>