للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي حال توقع غالبٍ لعجز المالية العامة للمؤسسة، فإن مال اليتيم المعين يعزل منفردا.

ويجوز فيما فاض من مال هذا اليتيم المعين استثماره له بالشروط كما سبق.

[تزويج اليتيم]

ومن بلغ سن النكاح من اليتامى جاز تزويجه من ماله، وللمؤسسة تخصيص جزء من ماليتها لذلك؛ لأنه من مصالح اليتيم وحاجياته.

ولا تكلف دفع راتب شهري له ولزوجته بعد ذلك إلا إن كان له مال خاص معين لديهم، فيجوز ذلك إن كان لم يرشد اليتيم ماليا.

وإلا إن كان راشداً دفع له جميع ماله، لقوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا) (النساء: ٦).

[تعليم اليتيم وتأهيله من الكفالة المشروعة ومتى ينتهي]

ويدخل في كفالة اليتيم تعليمه حتى يتأهل للقيام بوظيفة وإدارة ماله، ويتحقق ذلك بنهاية التعليم الجامعي غالبا.

ويجب تدريب اليتامى وتعليمهم ولو بعد سن البلوغ إلى سن الرشد المالي، لقوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى)، أي: التعليم والاختبار.

فيستمر تعليمه وتدريبه إلى بلوغ سن الزواج ثم ينظر، فإن كان مؤهلا وراشدا لإدارة ماله انتهى النظر عليه ودفع له ماله إن بقي وتنتهي كفالته في المؤسسة.

ولا يحصل هذا الرشد غالبا إلا بعد التعليم الجامعي؛ فدخل التعليم الجامعي في الكفالة من طب وهندسة وحاسوب وشريعة وزراعة وغيرها.

ومن تعليمه وتدريبه الذي يشمله النص (وَابْتَلُوا) تعليم حرفة مهنية ولو قبل البلوغ؛ لأن النص (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) يفيد أن الابتلاء -أي التعليم والتدريب- يبدأ قبل البلوغ، بل وبعده إلى الرشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>