للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجاز تحمير شفةٍ، وخدين، وبودرةٌ، وكحلٌ، وصبغٌ لشعر رأس، أو قص له، وخضابُ ما جرت عليه العادة.

[الحواجب وشعر الجسد]

وتجتنب تحريما نتف حاجب، وشعر جسد على الطبيعة، إلا الإبطين والعانة.

فالأول للنص «لعن الله النامصة والمتنمصة» (١).

والثاني لعموم (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) (النساء: ١١٩).

وإنما قلنا نتف شعر جسد على الطبيعة؛ لأنه يجوز إذا نبت الشعر في الجسم على غير الطبيعة العادية لدى النساء فهو حينئذ معالجة للضرر، وهو جائز.

ويجوز لها صبغ أطراف حاجبها لتدقيقه، أو كله بسواد على أصل الإباحة؛ لأن المحرم النمص وهو النتف، ونحوه مما يزيل الشعر في الحاجب ولو بحرق طبي، أو حلق، أو مزيل؛ لعدم الفارق.

فإن كان شعر جسدها نابتاً على غير عادة النساء، بل كالرجال، أو قريبا من ذلك، جاز لها إزالته؛ لأنه ليس بتغيير لما خلق الله من فطرة، بل هو معالجة عيب خرج عن أصل فطرة المرأة المخلوقة بها، فجاز لأنه كعلاج.

[الوصل، والباروكة، والأهداب، وتفليج الأسنان]

وتجتنب تحريما وصل شعرها للنص «لعن الله الواصلة والمستوصلة» (٢).

وأولى منه لبس الباروكة وهو الشعر المستعار يلبس على الرأس.


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - أخرجه مسلم برقم ٥٦٩٥ عن علقمة عن عبدالله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبدالله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عزوجل (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) (الحشر: ٧) فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبدالله فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا. فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>