للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلك الجهات تعمل نفس العمل، والموظف في نفس الرتبة الوظيفية حتى ينطبق عليه العرف الإداري.

[السكن الوظيفي]

ومن أعطي سكنا من السكن العام من القطاع الخاص، أو العام كأساتذة الجامعات، أو قيم المسجد، فإنه لا يصح له تأجيره؛ لأنه ممنوع بالشرط الملفوظ أو العرفي؛ والعادة محكمة (١).

ولأن الأصل حرمة أموال الغير إلا بإذن (٢)، فإن أذن جاز، ويحرم تجاوز الإذن إلى أكثر منه.


= هذان لم يروهما عن أحد، والباقون يقول: ذكر فلان، ولكن هذا فيه: حدثنا.
وقال يعقوب الفسوي أيضا: سمعت بعض ولد جويرية بن أسماء -وكان ملازما لعلي- قال: سمعت عليا يقول: وقع إلي من حديث ابن إسحاق شيء، فما أنكرت منه إلا أربعة أحاديث، ظننت أن بعضه منه، وبعضه ليس منه.
وفيه صـ ٦٠، قال ابن عدي: وقد فتشت أحاديثه كثيرا، فلم أجد من أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ، أو يهم في الشيء بعد الشيء، كما يخطئ غيره، ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة، وهو لا بأس به. انتهى.
قلت: خلاصة ما فيه أنه حسن الحديث وأما تدليسه فقاله أحمد ونقله الحافظ عن الدارقطني. قلت: ظاهر ما نقل عن ابن المديني أنه فتش جميع أحاديث محمد بن إسحاق وصححها، فيدل على عدم تأثير تدليسه، وهذه قاعدة عض عليها بالنواجذ فإن كثيرا من بحاثة العصر في هذا الفن يسقطون روايته بمجرد عنعنته.
وعلى كل فهو هنا في الشواهد شاهد حسن، وللحديث شواهد أخرى وهو بهذه الشواهد يرتقي إلى حسن صحيح، ولذلك قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير» للرافعي برقم ٢٨٩٧ (٢/ ٤٣٨) نقلا عن الحاكم: صحيح على شرط مسلم وقال ابن الصلاح حسن قال أبو داود وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه وصححه إمامنا في حرملة. انتهى كلامه رحمه الله.

(١) - قولنا «العادة محكمة» هذه إحدى القواعد الكبرى التي تدور عليها الشريعة، قال السيوطي في «الأشباه والنظائر»: (١/ ١٢٨): اعلم أن اعتبار العادة والعرف رُجِعَ إليه في الفقه في مسائل لا تمد كثرة». ط/ دار الكتب العلمية، ١٤٠٣ هـ/١٩٨٣ م، الطبعة الأولى.
وفي الأشباه والنظائر لابن نجيم على مذهب أبي حنيفة النعمان (١/ ٩٣) «اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا». ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٠ هـ-١٩٨٠ م.
(٢) - قولنا «ولأن الأصل حرمة أموال الغير إلا بإذن» لعموم (وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) (البقرة: ١٨٨)، ولحديث «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»، ثم استثنى التجارة بالتراضي والإذن ناتج عنه ولحديث «لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفسه». وهذان الحديثان صحيحان، أما الأول فهو في صحيح مسلم برقم ٣٠٠٩ عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>