للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الملك المجتمعي]

وما لا يتملكه فرد كالمال العام والمرافق المجتمعية نوعان:

أما الأول فبسطنا أحكامه في فقه الدولة، وهو المال العام.

وأما الثاني فهو الملك المجتمعي، وهو ما توافق الناس عادة على أن يكون مشتركا في المنفعة بينهم كالمراعي والمحاطب والمساقي.

وهذه مقصودة في الحديث «الناس شركاء في ثلاثة الماء والنار والكلأ» (١).

وكذا الطرقات العامة، والمواقف، والحدائق، والمتنفسات، ونحو هذا؛ فلا يباع ولا يوهب، ولا يوقف، بل يكون منفعة للمجتمع. وقريب منه الملك الخاص المشترك بين طرفين مالكين، من مداخل ومخارج ومنافذ الأموال ومراعيها وتوابعها من الشجر والحجر.

[الملك الخاص المتعلق بالأرض وأحكامه]

ويتعلق بالملك الخاص للأرض عقود وأحكام أظهرها الثروة الزراعية واستثمارها، ومنها المزارعة، والمساقاة، والإيجار، وإحياء الموات، والرهن، والوقف، والهبة، والأرض المغصوبة، والشفعة، والزكاة، والمستغلات، والاستثمار بيعا وشراء، وكنز الأرض المملوكة وثرواتها، وانتزاعها للمصلحة العامة اضطرارا بتعويض عادل مرض.

وتجري هذه الأحكام في الأرض العامة للدولة بحسبها إلا الزكاة.


(١) - قولنا «الناس شركاء .. » دليله أحاديث منها ما أخرجه ابن ماجة برقم ٢٤٧٣ عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعن: الماء، والكلأ، والنار. قلت: وسند حديث أبي هريرة صحيح، وقد صححه العراقي وتبعه المناوي كما في فيض القدير (٣/ ٤١٢)، وقال الضياء إسناده جيد ونقله عنه ابن الملقن (٢/ ١١٣)، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة برقم ٨٧٦. وهو شاهد صحيح لحديث ابن عباس عند ابن ماجة برقم ٢٤٧٢ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار، وثمنه حرام. قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري. قلت: وإنما جعلنا هذا الحديث -أعني حديث ابن عباس- في الشواهد لما في سنده من الضعف، وله شاهد صحيح عند أحمد برقم ٢٣١٣٢ عن أبي خراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار». قلت: وسنده صحيح رجاله ثقات، ثم اطلعت على قول الحافظ في الدراية برقم ٩٨٧: ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>