والواجب رد العدوان بالمثل (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (البقرة: ١٩٤).
ويجوز العفو صلحا (وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (الشورى: ٤٠).
وقلنا «العفو صلحا»: لدلالة الآية؛ فإن العفو عليه أجر، والصلح عليه أجرٌ، واجتماعهما كذلك.
فلا يصح في مثل هذه الحالة العفو ابتداء؛ لأن الدولة المعتدية على دولة النظر فيها ليس كالنظر في حق الفرد؛ لأن الولاية قائمة على النظر المصلحي العام، ولا مصلحة في مجرد العفو الصريح أو السكوت؛ لأنه امتهان لسيادة الدولة المعتدى عليها ويؤدي إلى الاستهانة بها وبشعبها.
فلا يجوز هنا العفو إلا إن كان صلحا تدخلت فيه أطراف تحكُم بتضمين المعتدي وعدم عوده إلى العدوان.
وهذا واجب كلي على سائر الدول والمنظمات العالمية؛ لأنه من منع الفساد في الأرض، وهو فرض على كل الإنسانية، ويأثم تاركه ولو كافرا بدليل (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ) (النحل: ٨٨).
فعذبهم بكفرهم، وعذبهم بفسادهم في الأرض.
فدل على التكليف العام بالإصلاح في الأرض وعدم الفساد.
واختطاف الطائرات حده الحرابة وجزاء الفساد في الأرض (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (المائدة: ٣٣).
إلا طائرةً حربية للعدو المحارب في الحرب، لا مدنية؛ فيحرم ولو كانت للعدو.
[النوع الثاني: الأجواء الوطنية]
أما الأجواء الوطنية: فهي أجواء كل دولة تابعة لأراضيها.
والمرور بالطيران المدني يكون بإذن الدولة وتؤمنه لزوما؛ لأنه من الإصلاح في الأرض.
ورسومه مجانية في الأصل إلا ما تعارفت عليه الدول وتوافقت بما لا يضر بحركة الملاحة الجوية.