للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحينئذ فلا يجوز أن يطلع على ذلك إلا النساء، أو من يجوز له الاطلاع على زينة المرأة من المحارم لمن هن في الصورة.

[الصلاة في العرس وحكم الأصباغ والخضاب]

وإذا حضرت الصلاة وجب على النساء في العرس الصلاة في وقتها، ويحرم تركها أو تأخيرها حتى يخرج الوقت.

وليس بعذر ذهاب الأصباغ بماء الوضوء خاصة ممن يمكنها الحفاظ على وضوئها عدة صلوات.

ويمكن القول بجواز جمع الصلاتين الظهرين والعشائين بإتمام لمن يشق عليها التوقيت في العرس نظرا لحديث ابن عباس في الصحيحين (١).

ويجب للصلاة ستر سائر الجسد بلبس جلباب أو نحوه وخمار إلا الوجه والكفين للنصوص الكثيرة في ذلك.

والخضاب والأصباغ على الأظافر والأيدي والشعر لا مانع منه، ولا يؤثر على الوضوء؛ لأن خضاب الأيدي وتغييرها بالأصباغ من فعل النساء منذ القدم، وفي زمنه صلى الله عليه وسلم أقره بل وحث عليه (٢)، ولم يُفَصِّل بين ما يمنع الوضوء مما لم يمنع، ولم يبين تعارضه مع الوضوء من عدمه، فدل على إطلاق الإباحة.

وقد كان الرجال والنساء يلبدون رؤوسهم.


(١) - أخرجه مسلم برقم ١٦٦٧ عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته. وفى حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته.
(٢) - أخرجه أبو داود برقم ٤١٦٨ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال «ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة». قالت بل امرأة. قال «لو كنت امرأة لغيرت أظفارك». يعنى بالحناء. قلت: إسناده لا بأس به. وحسنه المناوي في التيسير بشرح الجامع (٢/ ٦٠٥). وقال ابن عدي في الكامل غير محفوظ. وتابعه الذهبي في الميزان ناقلا عنه. ونقل في فيض القدير عن أحمد في العلل أنه قال حديث منكر، ثم قال أحاديث الحناء ضعيفة أو مجهولة. قلت: وحسنه الألباني، ولم أجد له شاهدا أو متابعا ولذلك فالراجح تضعيف الأرناؤوط له في تعليقه على المسند وإن كان يحتمل التحسين في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>