(٢) - أخرجه أبو داود برقم ٤١٦٨ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال «ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة». قالت بل امرأة. قال «لو كنت امرأة لغيرت أظفارك». يعنى بالحناء. قلت: إسناده لا بأس به. وحسنه المناوي في التيسير بشرح الجامع (٢/ ٦٠٥). وقال ابن عدي في الكامل غير محفوظ. وتابعه الذهبي في الميزان ناقلا عنه. ونقل في فيض القدير عن أحمد في العلل أنه قال حديث منكر، ثم قال أحاديث الحناء ضعيفة أو مجهولة. قلت: وحسنه الألباني، ولم أجد له شاهدا أو متابعا ولذلك فالراجح تضعيف الأرناؤوط له في تعليقه على المسند وإن كان يحتمل التحسين في هذا الباب.