للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكل بيت حق يسمى «حريم الدار» يستعمل لمنافع الدار كالوقوف أمام منزله بلا ضرر.

ولا يرمي المخلفات على باب بيته فيؤذي الناس، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذى.

ولا يرميها في شارع عام، ولا خاص؛ فكل ذلك داخل في الإيذاء للمجتمع (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) (الأحزاب: ٥٨).

بل يضعها في مكان أعد لها؛ لأنه يدفع بذلك مفسدة الضرر والأذى.

ومن ارتفع بيته عن بيت غيره؛ فلا يحل له النظر من نحو نافذة إلى دار غيره المكشوف، بل يسترها بستارة، ولا يجب سدها نهائيا؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار.

ومن بنى بناءً أحاطه حال البناء؛ لئلا تقع الأضرار على المارة، أو يؤذي الناس.

ولا يحفر في الطريق العام إلا بإذن مصرح مع وضع إشارات السلامة والتحويط، وإلا ضمن ما يتلف بوقوع في الحفرة.

وشرطنا الإذن للحفر؛ لأن الطريق العام لمنفعة العامة، ومدة حفره ضرر عام، فلا بد من الإذن من الجهة المسئولة العامة؛ لأنها نائبة عن المسلمين في مصالحهم.

فإن لم توجد اكتفى بالإذن العرفي ولا يتمادى في الضرر؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإن تمادى أثِم وإن أتلف ضمن.

وتبنى المتنفسات والحدائق والنوادي الفكرية والثقافية والرياضية؛ وهي من الأمور المباحات والتحسينات.

والشريعة ترعى الأمور التحسينية والجمالية والله يحب الجمال.

[منظمات المجتمع المدني]

والمجتمع له شرعا أن ينظم نفسه في جمعيات، ومؤسسات، ومنظمات، ومجالس، وملتقيات، ومنتديات، وسائر أنواع التجمع الذي يخدم المصالح العامة ويدفع المفاسد والضرر، وسواء كانت إنسانية، أو حقوقية، أو خدمية، عامة أو خاصة، لفئة أو شريحة أو منطقة.

وقد يصل حكم إقامة بعضها إلى الوجوب الشرعي بحسب ما تقوم به من مقاصد كبرى جاءت الشريعة لرعايتها وأمرت بخدمتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>